- زائرزائر
ملخص الدروس في العلوم شرعية 3 ثانوي
الثلاثاء 15 سبتمبر 2009, 18:07
]]وبالله التوفيق
الملف الأول" من هدي القرآن الكريم"
الوحدة رقم 1: وسائل القرآن في تثبيت العقيدة الإسلامية
لتثبيت العقيدة الإسلامية في النفس البشرية اعتمد القران وسائل كثيرة نلخصها في:
أولا- إثارة العقل والوجدان: يطرح القرآن أمام الإنسان حقائق وظواهر متكررة يعيشها ويراها ويسمعها يوميا بل وفي كل وقت: خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ...َاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ....َالْفُلْكِ ....وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ.....هذه كلها حقائق تستثير العقل فيبدأ في التفكير والتمعن:
من الذي اوجد هذه العظمة ...من مبدعها ...من منظمها ..من ..من ..من ..من فيأتي الجواب من الداخل من وجدان الإنسان من فطرته متناغما مع ما رآه بعقله قل هو الله أحد...
ثانيا- التذكير بقدرة الله ومراقبته: إن هذا الخالق القادر القوي العظيم المحيط بكل شيء قادر على أن يهلك الأرض ومن فيها..... قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ.... وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
فالأولى أن يعبد ويطاع ويخشى لا أن يعصى ويكفر به
ثالثا- رسم الصور المحببة للمومنين: إن ما أعده الله للمومنين في الجنة من نعيم يجعل القلوب تهفو إلى هذا الفضل وذاك النعيم وذلك بالإيمان بالله والخضوع له
{وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } التوبة72 .
رابعا- مناقشة الانحرافات: أفاض القرآن في بيان بطلان ما يعتقده الناس في الآلهة المعبودة من دون الله فهي لا تسمع لا تضر لا تنفع لا تبصر، بل إنها تحتاج إلى من يحميها إذن هي ليست آلهة لأن الإله لا يحتاج إلى غيره .
{وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً }الفرقان3
الوحدة رقم 2: موقف القرآن من العقل:
أولا- تكريم الله للإنسان بالعقل:
فضل الله الإنسان على سائر المخلوقات: اسجد الله له الملائكة--هو خليفة الله في الأرض—كل ذلك بم وهبه الله من العقل والاختيار.
ثانيا- أهمية العقل:
1. هو سر تكريم الإنسان
2. هو أداة فهم سر الوجود والخلق
3. هو طريق الإيمان بالله
4. هو أساس التكليف إذ لا تكليف على مجنون أو فاقد عقل.
ثالثا- حث القرآن على العقل: المتدبر للقران يلاحظ أولا كثرة الآيات التي تدعو إلى التدبر والنظر لأن ذلك يورث العلم والعلم يورث الإيمان.
فالعلم أساس الإيمان والعبادة فلا يعبد الله بالجهل قال تعالى(فاعلم انه لا اله إلا الله)
رابعا- مظاهر اهتمام القرآن بالعلم:
1. أول آية نزلت من السماء هي الدعوة إلى العلم (إقرأ....)
2. كثرة الآيات التي تختم ب (أفلا يتدبرون...) (أفلا تعقلون...) (لقوم يعقلون...) (أفلا ينظرون...)..
3. التشنيع والاستخفافبالكفار والمشركين لإتباعهم آبائهم دون استعمال عقولهم
4. إقامة الحجة على المشركين بطلب الدليل والبرهان(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)
5. احترام القران وإشادته بالعلماء بل وجعلهم مع الملائكة (شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة وأولو العلم..)
6. كثرة المصطلحات والمفردات المرتبطة بالعقل والعلم (اعلموا...يتفكرون....الألباب..بصيرة..يتدبرون ..انظروا ..برهان
خامسا- وجوب الحافظة على العقل:.. نظرا لأهمية العقل فقد أوجب الإسلام المحافظة عليه ومنع تعطيله فلهذا جعل التفكير والنظر والتدبر عبادة.
كما حرم الإسلام كل ما من شانه أن يعطل العقل كشرب الخمر بل وجعل له حدا زاجرا.
الوحدة رقم 3: الصحة الجسمية والنفسية في القرآن الكريم:
( نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ) رواه الشيخان
"من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها".
أولا- مفهوم الصحة النفسية: هي الحالة التي يكون فيها الإنسان طبيعيا سويا في سلوكه نتيجة توازه الداخلي فلا يصدر عنه شذوذا في القول أو الفعل أو التفكير.
ثانيا- كيف يحقق القرآن الصحة النفسية:
1. تقوية الصلة بالله (العبادات .. الذكر.. التدبر.. قراءة القرآن...ألا بذكر الله تطمئن القلوب...)، فهذا يذهب القلق والخوف والاضطراب ويحقق الأمن والطمأنينة.
2. الصبر على الشدائد والمصائب: بما يولد القوة والإرادة.(إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب).
3. محاربة الإسلام لليأس وحثه على التفاؤل والثقة في الله: فالله غفور رحيم يقبل التوبة (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا..)
4. الإسلام دين الرحمة واليسر وهذا يجعل الإنسان يثق في أمر الله فيعبده عن راحة وحب لا عن إكراه . (ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج..)
ثالثا- مفهوم الصحة الجسمية: هي الحالة التي يكون فيها الإنسان صحيح البدن خاليا من الأمراض متوازنا في سلوكه وتصرفاته.
رابعا- مظاهر عناية القرآن الكريم بالصحة الجسمية: حرص الإسلام على الصحة الجسمية حرصا شديدا...- الجسم العليل لا يعبد الله على حق-. ويظهر ذلك من خلال مايلي:
1- الدعوة إلى تنمية الجسم والتداوي: الرياضة والنشاط والحركة (علموا أولادكم الرماية وركوب الخيل...)( تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ تعالى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً) حديث
2- التخفيف من الفروض والتكاليف: الفطر للمريض والمسافر والمرضعة (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر..) قرآن
3 - الابتعاد عن مواطن الخطر والتهلكة: وهو مبدأ الوقاية والرعاية (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) قرآن كما حرم إلحاق الأذى بالجسم (شرب الخمر..أكل الميتة. تناول السم....)
4- التوسط والاعتدال في الأكل والشرب والعبادة والعمل: فلا يجوز المبالغة والإسراف والتشدد حتى في العبادة لأنها تلحق الأذى بالجسم وتورث الملل وتسبب الأمراض
وفي الحديث (إن لبدنك عليك حق..وان لأهلك عليك حق..وان لنفسك عليك حق فأعط كل ذي حق حقه).
5- الاستفادة من متع الدنيا بما يقيم الجسد ويحفظه : كركوب السيارة بدل المشي والأكل والشرب فقد نهى النبي ص عن الوصال في الصوم
الوحدة رقم 4: القيم في القرآن الكريم:
أولا- تعريف القيم: هي من مجموعة من الأسس الأخلاقية التي تحفظ المجتمع وتضمن استمراريته.
القيم الفردية
القيم الأسرية
القيم الاجتماعية
القيم السياسية
الصدق:رمز القوة النفسية والتوازن في الأفعال والأقوال
الصبر:عنوان القوة والنجاح
الإحسان: هو ثمرة والإيمان والصلاح
العفو: صدق الإيمان وحب الخير
1.المعاشرة بالمعروف: سر استمرار الأسرة ونجاحها.
2.التكافل: عنوان القوة والاستمرارية
3. المودة والرحمة: سر سعادة الأسرة واستمراريتها
1. التعاون: مشاغل الحياة أكثر من أن يقوم بها واحد بل لا بد من التعاون
2. المسؤولية: المسؤولية دليل الشخصية والاحترام
3. التكافل: عنوان قوة المجتمع وتماسكه
1.العدل: العدل أساس الحكم
2. الشورى: عنوان السداد والصواب والبعد عن الزلل والخطأ
3. الطاعة: عنوان النظام واحترام أهل الاختصاص[/font[/color[/b]]]
الملف الأول" من هدي القرآن الكريم"
الوحدة رقم 1: وسائل القرآن في تثبيت العقيدة الإسلامية
لتثبيت العقيدة الإسلامية في النفس البشرية اعتمد القران وسائل كثيرة نلخصها في:
أولا- إثارة العقل والوجدان: يطرح القرآن أمام الإنسان حقائق وظواهر متكررة يعيشها ويراها ويسمعها يوميا بل وفي كل وقت: خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ...َاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ....َالْفُلْكِ ....وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ.....هذه كلها حقائق تستثير العقل فيبدأ في التفكير والتمعن:
من الذي اوجد هذه العظمة ...من مبدعها ...من منظمها ..من ..من ..من ..من فيأتي الجواب من الداخل من وجدان الإنسان من فطرته متناغما مع ما رآه بعقله قل هو الله أحد...
ثانيا- التذكير بقدرة الله ومراقبته: إن هذا الخالق القادر القوي العظيم المحيط بكل شيء قادر على أن يهلك الأرض ومن فيها..... قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ.... وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
فالأولى أن يعبد ويطاع ويخشى لا أن يعصى ويكفر به
ثالثا- رسم الصور المحببة للمومنين: إن ما أعده الله للمومنين في الجنة من نعيم يجعل القلوب تهفو إلى هذا الفضل وذاك النعيم وذلك بالإيمان بالله والخضوع له
{وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } التوبة72 .
رابعا- مناقشة الانحرافات: أفاض القرآن في بيان بطلان ما يعتقده الناس في الآلهة المعبودة من دون الله فهي لا تسمع لا تضر لا تنفع لا تبصر، بل إنها تحتاج إلى من يحميها إذن هي ليست آلهة لأن الإله لا يحتاج إلى غيره .
{وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً }الفرقان3
الوحدة رقم 2: موقف القرآن من العقل:
أولا- تكريم الله للإنسان بالعقل:
فضل الله الإنسان على سائر المخلوقات: اسجد الله له الملائكة--هو خليفة الله في الأرض—كل ذلك بم وهبه الله من العقل والاختيار.
ثانيا- أهمية العقل:
1. هو سر تكريم الإنسان
2. هو أداة فهم سر الوجود والخلق
3. هو طريق الإيمان بالله
4. هو أساس التكليف إذ لا تكليف على مجنون أو فاقد عقل.
ثالثا- حث القرآن على العقل: المتدبر للقران يلاحظ أولا كثرة الآيات التي تدعو إلى التدبر والنظر لأن ذلك يورث العلم والعلم يورث الإيمان.
فالعلم أساس الإيمان والعبادة فلا يعبد الله بالجهل قال تعالى(فاعلم انه لا اله إلا الله)
رابعا- مظاهر اهتمام القرآن بالعلم:
1. أول آية نزلت من السماء هي الدعوة إلى العلم (إقرأ....)
2. كثرة الآيات التي تختم ب (أفلا يتدبرون...) (أفلا تعقلون...) (لقوم يعقلون...) (أفلا ينظرون...)..
3. التشنيع والاستخفافبالكفار والمشركين لإتباعهم آبائهم دون استعمال عقولهم
4. إقامة الحجة على المشركين بطلب الدليل والبرهان(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)
5. احترام القران وإشادته بالعلماء بل وجعلهم مع الملائكة (شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة وأولو العلم..)
6. كثرة المصطلحات والمفردات المرتبطة بالعقل والعلم (اعلموا...يتفكرون....الألباب..بصيرة..يتدبرون ..انظروا ..برهان
خامسا- وجوب الحافظة على العقل:.. نظرا لأهمية العقل فقد أوجب الإسلام المحافظة عليه ومنع تعطيله فلهذا جعل التفكير والنظر والتدبر عبادة.
كما حرم الإسلام كل ما من شانه أن يعطل العقل كشرب الخمر بل وجعل له حدا زاجرا.
الوحدة رقم 3: الصحة الجسمية والنفسية في القرآن الكريم:
( نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ) رواه الشيخان
"من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها".
أولا- مفهوم الصحة النفسية: هي الحالة التي يكون فيها الإنسان طبيعيا سويا في سلوكه نتيجة توازه الداخلي فلا يصدر عنه شذوذا في القول أو الفعل أو التفكير.
ثانيا- كيف يحقق القرآن الصحة النفسية:
1. تقوية الصلة بالله (العبادات .. الذكر.. التدبر.. قراءة القرآن...ألا بذكر الله تطمئن القلوب...)، فهذا يذهب القلق والخوف والاضطراب ويحقق الأمن والطمأنينة.
2. الصبر على الشدائد والمصائب: بما يولد القوة والإرادة.(إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب).
3. محاربة الإسلام لليأس وحثه على التفاؤل والثقة في الله: فالله غفور رحيم يقبل التوبة (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا..)
4. الإسلام دين الرحمة واليسر وهذا يجعل الإنسان يثق في أمر الله فيعبده عن راحة وحب لا عن إكراه . (ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج..)
ثالثا- مفهوم الصحة الجسمية: هي الحالة التي يكون فيها الإنسان صحيح البدن خاليا من الأمراض متوازنا في سلوكه وتصرفاته.
رابعا- مظاهر عناية القرآن الكريم بالصحة الجسمية: حرص الإسلام على الصحة الجسمية حرصا شديدا...- الجسم العليل لا يعبد الله على حق-. ويظهر ذلك من خلال مايلي:
1- الدعوة إلى تنمية الجسم والتداوي: الرياضة والنشاط والحركة (علموا أولادكم الرماية وركوب الخيل...)( تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ تعالى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً) حديث
2- التخفيف من الفروض والتكاليف: الفطر للمريض والمسافر والمرضعة (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر..) قرآن
3 - الابتعاد عن مواطن الخطر والتهلكة: وهو مبدأ الوقاية والرعاية (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) قرآن كما حرم إلحاق الأذى بالجسم (شرب الخمر..أكل الميتة. تناول السم....)
4- التوسط والاعتدال في الأكل والشرب والعبادة والعمل: فلا يجوز المبالغة والإسراف والتشدد حتى في العبادة لأنها تلحق الأذى بالجسم وتورث الملل وتسبب الأمراض
وفي الحديث (إن لبدنك عليك حق..وان لأهلك عليك حق..وان لنفسك عليك حق فأعط كل ذي حق حقه).
5- الاستفادة من متع الدنيا بما يقيم الجسد ويحفظه : كركوب السيارة بدل المشي والأكل والشرب فقد نهى النبي ص عن الوصال في الصوم
الوحدة رقم 4: القيم في القرآن الكريم:
أولا- تعريف القيم: هي من مجموعة من الأسس الأخلاقية التي تحفظ المجتمع وتضمن استمراريته.
القيم الفردية
القيم الأسرية
القيم الاجتماعية
القيم السياسية
الصدق:رمز القوة النفسية والتوازن في الأفعال والأقوال
الصبر:عنوان القوة والنجاح
الإحسان: هو ثمرة والإيمان والصلاح
العفو: صدق الإيمان وحب الخير
1.المعاشرة بالمعروف: سر استمرار الأسرة ونجاحها.
2.التكافل: عنوان القوة والاستمرارية
3. المودة والرحمة: سر سعادة الأسرة واستمراريتها
1. التعاون: مشاغل الحياة أكثر من أن يقوم بها واحد بل لا بد من التعاون
2. المسؤولية: المسؤولية دليل الشخصية والاحترام
3. التكافل: عنوان قوة المجتمع وتماسكه
1.العدل: العدل أساس الحكم
2. الشورى: عنوان السداد والصواب والبعد عن الزلل والخطأ
3. الطاعة: عنوان النظام واحترام أهل الاختصاص[/font[/color[/b]]]
- زائرزائر
رد: ملخص الدروس في العلوم شرعية 3 ثانوي
الثلاثاء 15 سبتمبر 2009, 18:13
الملف الثاني:"من هدي السنة النبوية"
الوحدة رقم5: المساواة أمام أحكام الشريعة الإسلامية
أولا- المساواة في الإسلام: الناس سواسية أمام الله في الجزاء والعقوبة بغض النظر عن عرقه أو لونه أو مكانته الاجتماعية.
ثانيا- الشفاعة في الأحكام: إن التوسط والسعي لإسقاط عقوبة مستحقة شرعا يعد تلاعبا بالشريعة ومبررا لاستحقاق عذاب الله في الدنيا والآخرة.
ثالثا- آثار الشفاعة في الحدود:
1. سقوط هيبة القضاء والعدالة.
2. تشجيع الجرائم مادام إسقاط العقوبة ممكن.
3.انتشار الرشوة والمحسوبية والوسائط
4. انتشار الطبقية والتفرقة بين الناس.
5.الاستخفاف بأحكام الله وشرعه
الإرشادات والأحكام:
1. حرمة الشفاعة في الحدود.
2.حرمة السرقة ووجوب الحد فيه (قطع اليد).
3. وجوب الصرامة في تطبيق القانون على الجميع.
4.الشفاعة والمحاباة في حدود عنوان هلاك المجتمعات.
5. وجوب أخذ العبرة من الأمم السابقة.
الوحدة رقم 6 : العمل والإنتاج في الإسلام ومشكلة البطالة
أولا- مفهوم العمل: هو الجهد الفكري و المادي الذي يقوم به الإنسان للحصول على منفعة دينية أو دنيوية.
ثانيا- الاسلام يحث على العمل:ينظر الإسلام إلى العمل على أنه:
1.عنوان الشخصية المتكاملة : فالإسلام يكره التواكل والاعتماد على الغير في الكسب.
2. العمل هو أساس النهوض بالأمم وهوهو سر قوتها سياسيا واقتصاديا.
3. العمل عبادة شرعية.
4. العمل وسيلة للحصول عل المال لتلبية حاجات الإنسان المادية.
5.يحقق السعادة والشعور بالقيمة الاجتماعية.
ثالثا- محاربة الإسلام للبطالة: إن عدم العمل ظاهرة خطيرة تهدد الأفراد والمجتمعات حيث أن:
1.البطالة تعطيل للطاقات البشرية.
2.نشر ثقافة الخمول عند الناس.
3.الاستسلام للهواجس والأمراض النفسية حيث يفقد الثقة بالنفس وتنعدم عنده الاعتزاز بالقيمة الشخصية.
4. البطالة تفتح الطريق للآفات الاجتماعية والنفسية كالسرقة والكذب.
5.فقدان الإحساس بقيمة الوقت وهو الحياة.
رابعا- نظرة الاسلام ومحاربته للتسول: إن التسول أحد نتائج البطالة وقد حاربه الإسلام للأسباب التالية:
1- يزرع ثقافة الاتكال على الغير.
2. يضعف قيمة العمل عند الناس.
3.هو تعبير عن ضعف الشخصية التي ترفض أن يعيش الإنسان عالة على غيره.
4.ينشر في المجتمع ثقافة الذل والمسكنة والمهانة.
5. ينشر في المجتمع الرذائل والآفات الاجتماعية كالكذب والخداع واستعطاف المارة والإلحاح عليهم وكلها مظاهر تخلف .
الإرشادات والأحكام المستخلصة:
1. حث الإسلام على العملتوفيرا للحاجات وتحقيقا للذات وحفظا للمجتمع.
2. الأجر القليل من العمل خير من سؤال الناس.
3.لا تعطى الصدقة لمن له القدرة على العمل.
4.سؤال الناس مذلة لا يرضاها الإنسان السوي.
5.احتقار العمل عنوان على ضعف الشخصية والجهل بالدين.
الوحدة رقم 7: مشروعية الوقف
أولا- تعريف الوقف: حبس الأصل وتسبيل الثمرة أي جعل الشيء المتبرع به موقوفا على منفعة شخص أو مؤسسة بحيث لا يجوز بيعه ولا هبته أو التنازل عنه.
ثانيا- حكمه: من أعمال البر و الخير التي يستمر الأجر عليها ولو بعد وفاة المتبرع.
ثالثا- مردوده الاقتصادي:
1.يقوم بتمويل المشاريع ذات البعد الخيري الاجتماعي.
2.من أكبر موارد المال التي يستفيد منها الفقراء والمحتاجين.
3.يقوم بتدعيم اقتصاد الدولة.
رابعا- آثاره:
1. ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويستمر الأجر عليه بعد الممات.
2. انتفاع الناس بالوقف و انتشار روح التعاون والتكافل.
4.القضاء على الظاهر الاجتماعية السلبية (الفقر..التسول..البطالة..)
الإرشادات والأحكام المستخلصة:
1.مشروعية الوقف في الإسلام.
2. بيان أهمية العلم وقيمته في الإسلام(ينفع صاحبه في قبره).
3.بيان أهمية تربية الأبناء عند الله.
4.بيان اهتمام الإسلام وحرصه عل نفع الغير.
الوحدة رقم 8: توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم في صلة الآباء بالأبناء
أولا- الهبة للأبناء مشروعة: تستحب الهبة والهدية للأولاد لما توجد في القلوب من الحب والطاعة والمودة والبر بالوالدين وإزالة العقد والعقبات من العلاقات الأسرية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس التميمي: (وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك).
ثانيا- وجوب العدل بين الأولاد في الهبة: إن العدل هو أساس الحكم والجور هو رأس الفتن (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)
ثالثا- مخاطر التفريق بين الأولاد : إن عدم العدل بين الأولاد يؤدي إلى:
1. زرع العداوة والبغضاء بينهم.
2. الشعور بالظلم الذي يؤدي إلى العقوق.
3.قطع الأرحام.
4.إضمار الشر في النفوس مما يؤدي إلى العقد والكبت والانحراف.
الإرشادات والأحكام المستخلصة:
1.مشروعية الهبة للأولاد.
2.مشروعية الإشهاد على الهبة.
3.جواز الرجوع في الهبة من الأب للولد
4.حرمة التفريق بين الأولاد.
5.الرجوع إلى الحق وتحري الصواب من صفات المؤمنين .
ملاحظة: يجوز إفراد بعض الأولاد وعدم التسوية بينهم وبين أخوتهم لضرورة كالمرض أو الوفاء بالدين أو الفقر أو ما شابه، ولكن في حدود الحاجة والضرورة
الوحدة رقم5: المساواة أمام أحكام الشريعة الإسلامية
أولا- المساواة في الإسلام: الناس سواسية أمام الله في الجزاء والعقوبة بغض النظر عن عرقه أو لونه أو مكانته الاجتماعية.
ثانيا- الشفاعة في الأحكام: إن التوسط والسعي لإسقاط عقوبة مستحقة شرعا يعد تلاعبا بالشريعة ومبررا لاستحقاق عذاب الله في الدنيا والآخرة.
ثالثا- آثار الشفاعة في الحدود:
1. سقوط هيبة القضاء والعدالة.
2. تشجيع الجرائم مادام إسقاط العقوبة ممكن.
3.انتشار الرشوة والمحسوبية والوسائط
4. انتشار الطبقية والتفرقة بين الناس.
5.الاستخفاف بأحكام الله وشرعه
الإرشادات والأحكام:
1. حرمة الشفاعة في الحدود.
2.حرمة السرقة ووجوب الحد فيه (قطع اليد).
3. وجوب الصرامة في تطبيق القانون على الجميع.
4.الشفاعة والمحاباة في حدود عنوان هلاك المجتمعات.
5. وجوب أخذ العبرة من الأمم السابقة.
الوحدة رقم 6 : العمل والإنتاج في الإسلام ومشكلة البطالة
أولا- مفهوم العمل: هو الجهد الفكري و المادي الذي يقوم به الإنسان للحصول على منفعة دينية أو دنيوية.
ثانيا- الاسلام يحث على العمل:ينظر الإسلام إلى العمل على أنه:
1.عنوان الشخصية المتكاملة : فالإسلام يكره التواكل والاعتماد على الغير في الكسب.
2. العمل هو أساس النهوض بالأمم وهوهو سر قوتها سياسيا واقتصاديا.
3. العمل عبادة شرعية.
4. العمل وسيلة للحصول عل المال لتلبية حاجات الإنسان المادية.
5.يحقق السعادة والشعور بالقيمة الاجتماعية.
ثالثا- محاربة الإسلام للبطالة: إن عدم العمل ظاهرة خطيرة تهدد الأفراد والمجتمعات حيث أن:
1.البطالة تعطيل للطاقات البشرية.
2.نشر ثقافة الخمول عند الناس.
3.الاستسلام للهواجس والأمراض النفسية حيث يفقد الثقة بالنفس وتنعدم عنده الاعتزاز بالقيمة الشخصية.
4. البطالة تفتح الطريق للآفات الاجتماعية والنفسية كالسرقة والكذب.
5.فقدان الإحساس بقيمة الوقت وهو الحياة.
رابعا- نظرة الاسلام ومحاربته للتسول: إن التسول أحد نتائج البطالة وقد حاربه الإسلام للأسباب التالية:
1- يزرع ثقافة الاتكال على الغير.
2. يضعف قيمة العمل عند الناس.
3.هو تعبير عن ضعف الشخصية التي ترفض أن يعيش الإنسان عالة على غيره.
4.ينشر في المجتمع ثقافة الذل والمسكنة والمهانة.
5. ينشر في المجتمع الرذائل والآفات الاجتماعية كالكذب والخداع واستعطاف المارة والإلحاح عليهم وكلها مظاهر تخلف .
الإرشادات والأحكام المستخلصة:
1. حث الإسلام على العملتوفيرا للحاجات وتحقيقا للذات وحفظا للمجتمع.
2. الأجر القليل من العمل خير من سؤال الناس.
3.لا تعطى الصدقة لمن له القدرة على العمل.
4.سؤال الناس مذلة لا يرضاها الإنسان السوي.
5.احتقار العمل عنوان على ضعف الشخصية والجهل بالدين.
الوحدة رقم 7: مشروعية الوقف
أولا- تعريف الوقف: حبس الأصل وتسبيل الثمرة أي جعل الشيء المتبرع به موقوفا على منفعة شخص أو مؤسسة بحيث لا يجوز بيعه ولا هبته أو التنازل عنه.
ثانيا- حكمه: من أعمال البر و الخير التي يستمر الأجر عليها ولو بعد وفاة المتبرع.
ثالثا- مردوده الاقتصادي:
1.يقوم بتمويل المشاريع ذات البعد الخيري الاجتماعي.
2.من أكبر موارد المال التي يستفيد منها الفقراء والمحتاجين.
3.يقوم بتدعيم اقتصاد الدولة.
رابعا- آثاره:
1. ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويستمر الأجر عليه بعد الممات.
2. انتفاع الناس بالوقف و انتشار روح التعاون والتكافل.
4.القضاء على الظاهر الاجتماعية السلبية (الفقر..التسول..البطالة..)
الإرشادات والأحكام المستخلصة:
1.مشروعية الوقف في الإسلام.
2. بيان أهمية العلم وقيمته في الإسلام(ينفع صاحبه في قبره).
3.بيان أهمية تربية الأبناء عند الله.
4.بيان اهتمام الإسلام وحرصه عل نفع الغير.
الوحدة رقم 8: توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم في صلة الآباء بالأبناء
أولا- الهبة للأبناء مشروعة: تستحب الهبة والهدية للأولاد لما توجد في القلوب من الحب والطاعة والمودة والبر بالوالدين وإزالة العقد والعقبات من العلاقات الأسرية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس التميمي: (وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك).
ثانيا- وجوب العدل بين الأولاد في الهبة: إن العدل هو أساس الحكم والجور هو رأس الفتن (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)
ثالثا- مخاطر التفريق بين الأولاد : إن عدم العدل بين الأولاد يؤدي إلى:
1. زرع العداوة والبغضاء بينهم.
2. الشعور بالظلم الذي يؤدي إلى العقوق.
3.قطع الأرحام.
4.إضمار الشر في النفوس مما يؤدي إلى العقد والكبت والانحراف.
الإرشادات والأحكام المستخلصة:
1.مشروعية الهبة للأولاد.
2.مشروعية الإشهاد على الهبة.
3.جواز الرجوع في الهبة من الأب للولد
4.حرمة التفريق بين الأولاد.
5.الرجوع إلى الحق وتحري الصواب من صفات المؤمنين .
ملاحظة: يجوز إفراد بعض الأولاد وعدم التسوية بينهم وبين أخوتهم لضرورة كالمرض أو الوفاء بالدين أو الفقر أو ما شابه، ولكن في حدود الحاجة والضرورة
- زائرزائر
رد: ملخص الدروس في العلوم شرعية 3 ثانوي
الثلاثاء 15 سبتمبر 2009, 18:28
الملف الثالث"القيم الإيمانية والتعبدية"
الوحدة رقم9:أثر الإيمان والعبادات في اجتناب الانحراف والجريمة
أولا- تعريف الجريمة والانحراف: هي محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو قصاص أو تعزير.
شرح التعريف:
محظورات: أي محرمات وممنوعات شرعية
زجر: عقوبة ردعية
حد: عقوبة مقدرة شرعا لا يجوز إسقاطها أو العفو فيها.
تعزير: عقوبة غير مقدرة شرعا وإنما هي من اجتهاد القاضي بما يناسب درجة الجرم.
ثانيا- مفهوم العبادة في الاسلام: هي كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال وأحاسيس وتفكير إرضاء لله ونفعا للغير وتماشيا مع شرع الله مثال: الأعمال الخيرية كإطعام الجائع وهداية الضال وبناء المدارس والمستشفيات والكسب من حلال وترك الحرام كل ذلك عبادات.
ثالثا- أثر الايمان في مكافحة الجريمة والانحراف:
الإيمان قوة واعتقاد يستقر في القلب ويصدقه العمل والسلوك وصدق العمل وصحة السلوك يقتضي القيام بالواجبات وفعل الخير من جهة ومن جهة أخرى الابتعاد عن المحرمات والفواحش والمنكرات إرضاء لله وطاعة لأمره إذن الإيمان وسيلة فعالة لمحاربة الجريمة في النفس قبل محاربتها في الواقع.
رابعا- اثر العبادة في مكافحة الجريمة والانحراف: إن عبادة الله تقتضي طاعته ومحبته والخضوع له ولا يكون ذلك إلا بفعل الواجبات وترك المحرمات فلا يعقل أن يكون عابدا لله من حاله السرقة أو الزنا أو الظلم أو أو... فقد جاء في الحديث ( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ) أي أن مقتضى العبادة هو البعد عن الجرائم والفواحش.
الوحدة رقم 10: الإسلام والرسالات السابقة
أولا- وحدة الرسالات السماوية: أن جميع الرسالات التي بعثها الله للناس (من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم) رسالة واحدة في مصدرها وغايتها.
1.وحدة المصدر:كل ما نزل على الأنبياء والرسل مصدرها واحد وهو الله تعالى,
2. وحدة الغاية: إن كل ما أنزل من كتب ووصايا وبعث من رسل وأنبياء إنما يصب في غاية واحدة:
أ- عبادة الله الواحد وعدم الشرك به (ترك عبادة الأصنام والملوك والأهواء...) قال تعالى(وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ }الأنبياء25
ب- هداية الناس وإرشادهم لما يصلح دينهم ودنياهم..
ج- تحقيق سر الوجود الإنساني وهو خلافة الله في الأرض قال تعالى (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً)
ثانيا- علاقة الاسلام بالديانات السابقة: إن الإسلام هو دين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام قبل أن يكون دين محمد عليه السلام وقبل كل ذلك هو دين الله تعالى للناس جميعا.
قال تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) {أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } البقرة133
ثالثا- الإسلام يصدق رسالة موسى وعيسى: ويجعل أساس الإيمان بالله وأحد أركانه الأساسية الإيمان بالرسل جميعا جملة وتفصيلا (لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ) البقرة
رابعا- الاسلام يصحح ويقوم ما لحق رسالة موسى وعيسى: من تحريف وتبديل مس جوهرهما وهو التوحيد.
({أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ }البقرة75
استنتاج:الإسلام لم يأت بدين جديد وإنما رد الأديان المحرفة إلى أصولها الأولى (التوحيد وعبودية الله)
المسيحية( النصرانية)
اليهودية
تعريف: هي الرسالة التي بعث الله بها سيدنا عيسى لبني إسرائيل تكميلا لرسالة سيدنا موسى .
سبب التسمية: سموا نصارى لأنهم نصروا المسيح عليه السلام.
الظروف: كان بنو إسرائيل يتعرضون للقهر الروماني فجاءهم عيسى مخلصا ومحررا.
تعريف: هي الرسالة التي بعث الله بها سيدنا موسى لبني إسرائيل أيام فرعون.
سبب التسمية: سموا يهودا لأنهم تابوا وقالوا لله تعالى(إنا هدنا إليك) أي رجعنا.
الظروف: كان بنو إسرائيل يتعرضون للقهر الفرعوني فجاءهم موسى مخلصا ومحررا.
أهم معتقداتهم:
1.عقيدة التثليث:أن الإله مركب من ثلاثة أقانيم (الأب-الابن-روح القدس)
(لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ)
2.عقيدة الخطيئة والفداء:أن الله(الأب) بعث ابنه الوحيد(يسوع) ليخلص البشرية من شرور أنفسها ويتحمل هو العذاب(الصلب) عنها.
3. محاسبة المسيح للعباد:إن الله(الأب) أعطى حق محاسبة العباد لأبنه.
4. غفران الذنوب(الاعتراف والإقرار):وهي أن القسيس أو البابا يملك حق مغفرة الذنوب للعباد بعد أن يعترفوا له ويقروا بخطيئتهم.
أهم معتقداتهم:
1. يعتقدون أن لهم اله خاص بهم يسمى(يهوه) يحبهم
قال تعالى (وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ)
2. هم شعب الله المختار وأن البشر خلقوا لخدمتهم .
3. لا يعترفون باليهودية إلا لمن كانت أمه يهودية وهذه عنصرية.
4. لا يحرمون الربا مع غير اليهودي.
5. يقدسون العجل وقد عبدوه
قال تعالى: (ثُمَّ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ)
6. لا ينزهون الله فهو عندهم يخطأ، يغضب، متعصب.
الوحدة رقم 11:من مصادر الشريعة الإسلامية
1- الاجماع
أولا– تعريفه :
أ – لغة: للإجماع في اللغة معنيان:
1- العزم على الشيء والتصميم عليه.
2- الاتفاق على أي شيء.
ب- اصطلاحا: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول – صلى الله عليه وسلم – على حكم من الأحكام الشرعية العملية.
ثانيا – أنواع الإجماع:
1- إجماع صريح: وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح بأن يروى عن كل منهم هذا القول أو الفعل دون أن يخالف في ذلك واحد منهم.
2 – إجماع سكوتي: وهو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو بعمل فيعلم الباقون بذلك فلا يظهرون معارضة ما.
ثالثا- أدلة حجية الإجماع الصريح:
* من القرآن الكريم: قوله تعالى : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) النساء 115
* من السنة المطهرة: قال – صلى الله عليه وسلم -: (لا تجتمع أمتي على ضلالة ) وقال: ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )
رابعا- حكم الإجماع: الإجماع على أنواع فمن العلماء من ذهب إلى أنه قطعي في كل أقسامه ومنهم من ذهب إلى أنه ظني في بعضها قطعي في بعضها الآخر.
خامسا– أمثلة من الإجماع :
1/ الإجماع على تحريم الزواج بالجدة.
2/ إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس.
3/ إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد .
2- القياس
أولا – تعريف القياس:
لغة : التقدير
اصطلاحا : هو مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم.
ثانيا – حجية القياس: القياس دليل من أدلة الأحكام وهو يفيد غلبة الظن فيكون حجة يجب العمل به إذ هو يستند إلى علة حقيقية ظاهرة ويتفق العمل به مع مقاصد الشريعة، وأدلة حجيته هي:
- من القرآن: قوله تعالى : (( فاعتبروا يا أولي الأبصار ))
- من السنة: روى أن امرأة خثعمية جاءت إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – وقالت له : ( إن أبي أدركته فريضة الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء )
فكان هذا قياسا لدين الله على دين العباد
- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يقيس بنفسه كثيرا من الأحكام ويذكر عللها والرسول – صلى الله عليه وسلم – أقطة حسنة لنا وقدوة في كل أعماله وأقواله، فكان ذلك منه دليلا على صحة القياس هنا من ذلك حديث الخثعمية السابق.
- عمل الصحابة رضي الله عنهم: ذلك أنه ثبت عن جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعملون بالقياس عند عدم النص حتى بلغ ذلك مرتبة التواتر عنهم، ومن أمثلة ذلك:
*- رأيه في الكلالة أنها ما عدا الوالد والولد وعلق قائلا:أقول فيها برأي
*- كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري:اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك.
*- ابن عباس أنزل الجد منزلة الأب في حجب الإخوة من الميراث قياسا على ابن الابن.
ثالثا – أركان القياس وشروطه:
1- المقيس عليه : ويسمى الأصل وهو الأمر الذي ورد النص بحكمه.
2- المقيس : ويسمى الفرع وهو الأمر الذي لم يرد النص في حكمه ويطلب معرفة حكم الله فيه.
3 – الحكم : وهو المراد تعديته من الأصل إلى الفرع، وهو الحكم الشرعي الثابت للأصل بنص أو إجماع.
4 – العلة : وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع، والذي من أجله شرع الحكم في الأصل.
* شروط حكم الأصل :
1- أن يكون حكم الأصل ثابتا بالكتاب أو السنة والإجماع.
2- أن يكون الحكم معقول المعنى .
3 – أن لا يكون حكم الأصل مختصا به.
* شروط الفرع :
1 – قيام علة حكم الأصل في الفرع .
2 – أن يساوي الفرع الأصل في علة حكمه.
3 – أن لا يكون في الفرع نص خاص يدل على مخالفته القياس.
* شروط العلة :
1 – أن يدور الحكم معها في كل الأحوال ولا يتخلى عنها في بعض الأحوال.
2 – أن تكون العلة مطردة منعكسة مع حكمها بحيث يلزم من وجودها وجوده ومن عدمها عدمه في كل الحالات.
3 – أن تكون ظاهرة منضبطة .
رابعا- أمثلة عن القياس
*- قياس المخدرات على الخمر.
*- قياس تحريم ضرب الوالدين أو سبهما على تحريم قول أف لهما.
*- قياس الأوراق النقدية على العملة النقدية (الدرهم والفضة)
الوحدة رقم9:أثر الإيمان والعبادات في اجتناب الانحراف والجريمة
أولا- تعريف الجريمة والانحراف: هي محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو قصاص أو تعزير.
شرح التعريف:
محظورات: أي محرمات وممنوعات شرعية
زجر: عقوبة ردعية
حد: عقوبة مقدرة شرعا لا يجوز إسقاطها أو العفو فيها.
تعزير: عقوبة غير مقدرة شرعا وإنما هي من اجتهاد القاضي بما يناسب درجة الجرم.
ثانيا- مفهوم العبادة في الاسلام: هي كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال وأحاسيس وتفكير إرضاء لله ونفعا للغير وتماشيا مع شرع الله مثال: الأعمال الخيرية كإطعام الجائع وهداية الضال وبناء المدارس والمستشفيات والكسب من حلال وترك الحرام كل ذلك عبادات.
ثالثا- أثر الايمان في مكافحة الجريمة والانحراف:
الإيمان قوة واعتقاد يستقر في القلب ويصدقه العمل والسلوك وصدق العمل وصحة السلوك يقتضي القيام بالواجبات وفعل الخير من جهة ومن جهة أخرى الابتعاد عن المحرمات والفواحش والمنكرات إرضاء لله وطاعة لأمره إذن الإيمان وسيلة فعالة لمحاربة الجريمة في النفس قبل محاربتها في الواقع.
رابعا- اثر العبادة في مكافحة الجريمة والانحراف: إن عبادة الله تقتضي طاعته ومحبته والخضوع له ولا يكون ذلك إلا بفعل الواجبات وترك المحرمات فلا يعقل أن يكون عابدا لله من حاله السرقة أو الزنا أو الظلم أو أو... فقد جاء في الحديث ( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ) أي أن مقتضى العبادة هو البعد عن الجرائم والفواحش.
الوحدة رقم 10: الإسلام والرسالات السابقة
أولا- وحدة الرسالات السماوية: أن جميع الرسالات التي بعثها الله للناس (من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم) رسالة واحدة في مصدرها وغايتها.
1.وحدة المصدر:كل ما نزل على الأنبياء والرسل مصدرها واحد وهو الله تعالى,
2. وحدة الغاية: إن كل ما أنزل من كتب ووصايا وبعث من رسل وأنبياء إنما يصب في غاية واحدة:
أ- عبادة الله الواحد وعدم الشرك به (ترك عبادة الأصنام والملوك والأهواء...) قال تعالى(وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ }الأنبياء25
ب- هداية الناس وإرشادهم لما يصلح دينهم ودنياهم..
ج- تحقيق سر الوجود الإنساني وهو خلافة الله في الأرض قال تعالى (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً)
ثانيا- علاقة الاسلام بالديانات السابقة: إن الإسلام هو دين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام قبل أن يكون دين محمد عليه السلام وقبل كل ذلك هو دين الله تعالى للناس جميعا.
قال تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) {أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } البقرة133
ثالثا- الإسلام يصدق رسالة موسى وعيسى: ويجعل أساس الإيمان بالله وأحد أركانه الأساسية الإيمان بالرسل جميعا جملة وتفصيلا (لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ) البقرة
رابعا- الاسلام يصحح ويقوم ما لحق رسالة موسى وعيسى: من تحريف وتبديل مس جوهرهما وهو التوحيد.
({أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ }البقرة75
استنتاج:الإسلام لم يأت بدين جديد وإنما رد الأديان المحرفة إلى أصولها الأولى (التوحيد وعبودية الله)
المسيحية( النصرانية)
اليهودية
تعريف: هي الرسالة التي بعث الله بها سيدنا عيسى لبني إسرائيل تكميلا لرسالة سيدنا موسى .
سبب التسمية: سموا نصارى لأنهم نصروا المسيح عليه السلام.
الظروف: كان بنو إسرائيل يتعرضون للقهر الروماني فجاءهم عيسى مخلصا ومحررا.
تعريف: هي الرسالة التي بعث الله بها سيدنا موسى لبني إسرائيل أيام فرعون.
سبب التسمية: سموا يهودا لأنهم تابوا وقالوا لله تعالى(إنا هدنا إليك) أي رجعنا.
الظروف: كان بنو إسرائيل يتعرضون للقهر الفرعوني فجاءهم موسى مخلصا ومحررا.
أهم معتقداتهم:
1.عقيدة التثليث:أن الإله مركب من ثلاثة أقانيم (الأب-الابن-روح القدس)
(لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ)
2.عقيدة الخطيئة والفداء:أن الله(الأب) بعث ابنه الوحيد(يسوع) ليخلص البشرية من شرور أنفسها ويتحمل هو العذاب(الصلب) عنها.
3. محاسبة المسيح للعباد:إن الله(الأب) أعطى حق محاسبة العباد لأبنه.
4. غفران الذنوب(الاعتراف والإقرار):وهي أن القسيس أو البابا يملك حق مغفرة الذنوب للعباد بعد أن يعترفوا له ويقروا بخطيئتهم.
أهم معتقداتهم:
1. يعتقدون أن لهم اله خاص بهم يسمى(يهوه) يحبهم
قال تعالى (وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ)
2. هم شعب الله المختار وأن البشر خلقوا لخدمتهم .
3. لا يعترفون باليهودية إلا لمن كانت أمه يهودية وهذه عنصرية.
4. لا يحرمون الربا مع غير اليهودي.
5. يقدسون العجل وقد عبدوه
قال تعالى: (ثُمَّ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ)
6. لا ينزهون الله فهو عندهم يخطأ، يغضب، متعصب.
الوحدة رقم 11:من مصادر الشريعة الإسلامية
1- الاجماع
أولا– تعريفه :
أ – لغة: للإجماع في اللغة معنيان:
1- العزم على الشيء والتصميم عليه.
2- الاتفاق على أي شيء.
ب- اصطلاحا: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول – صلى الله عليه وسلم – على حكم من الأحكام الشرعية العملية.
ثانيا – أنواع الإجماع:
1- إجماع صريح: وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح بأن يروى عن كل منهم هذا القول أو الفعل دون أن يخالف في ذلك واحد منهم.
2 – إجماع سكوتي: وهو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو بعمل فيعلم الباقون بذلك فلا يظهرون معارضة ما.
ثالثا- أدلة حجية الإجماع الصريح:
* من القرآن الكريم: قوله تعالى : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) النساء 115
* من السنة المطهرة: قال – صلى الله عليه وسلم -: (لا تجتمع أمتي على ضلالة ) وقال: ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )
رابعا- حكم الإجماع: الإجماع على أنواع فمن العلماء من ذهب إلى أنه قطعي في كل أقسامه ومنهم من ذهب إلى أنه ظني في بعضها قطعي في بعضها الآخر.
خامسا– أمثلة من الإجماع :
1/ الإجماع على تحريم الزواج بالجدة.
2/ إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس.
3/ إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد .
2- القياس
أولا – تعريف القياس:
لغة : التقدير
اصطلاحا : هو مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم.
ثانيا – حجية القياس: القياس دليل من أدلة الأحكام وهو يفيد غلبة الظن فيكون حجة يجب العمل به إذ هو يستند إلى علة حقيقية ظاهرة ويتفق العمل به مع مقاصد الشريعة، وأدلة حجيته هي:
- من القرآن: قوله تعالى : (( فاعتبروا يا أولي الأبصار ))
- من السنة: روى أن امرأة خثعمية جاءت إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – وقالت له : ( إن أبي أدركته فريضة الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء )
فكان هذا قياسا لدين الله على دين العباد
- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يقيس بنفسه كثيرا من الأحكام ويذكر عللها والرسول – صلى الله عليه وسلم – أقطة حسنة لنا وقدوة في كل أعماله وأقواله، فكان ذلك منه دليلا على صحة القياس هنا من ذلك حديث الخثعمية السابق.
- عمل الصحابة رضي الله عنهم: ذلك أنه ثبت عن جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعملون بالقياس عند عدم النص حتى بلغ ذلك مرتبة التواتر عنهم، ومن أمثلة ذلك:
*- رأيه في الكلالة أنها ما عدا الوالد والولد وعلق قائلا:أقول فيها برأي
*- كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري:اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك.
*- ابن عباس أنزل الجد منزلة الأب في حجب الإخوة من الميراث قياسا على ابن الابن.
ثالثا – أركان القياس وشروطه:
1- المقيس عليه : ويسمى الأصل وهو الأمر الذي ورد النص بحكمه.
2- المقيس : ويسمى الفرع وهو الأمر الذي لم يرد النص في حكمه ويطلب معرفة حكم الله فيه.
3 – الحكم : وهو المراد تعديته من الأصل إلى الفرع، وهو الحكم الشرعي الثابت للأصل بنص أو إجماع.
4 – العلة : وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع، والذي من أجله شرع الحكم في الأصل.
* شروط حكم الأصل :
1- أن يكون حكم الأصل ثابتا بالكتاب أو السنة والإجماع.
2- أن يكون الحكم معقول المعنى .
3 – أن لا يكون حكم الأصل مختصا به.
* شروط الفرع :
1 – قيام علة حكم الأصل في الفرع .
2 – أن يساوي الفرع الأصل في علة حكمه.
3 – أن لا يكون في الفرع نص خاص يدل على مخالفته القياس.
* شروط العلة :
1 – أن يدور الحكم معها في كل الأحوال ولا يتخلى عنها في بعض الأحوال.
2 – أن تكون العلة مطردة منعكسة مع حكمها بحيث يلزم من وجودها وجوده ومن عدمها عدمه في كل الحالات.
3 – أن تكون ظاهرة منضبطة .
رابعا- أمثلة عن القياس
*- قياس المخدرات على الخمر.
*- قياس تحريم ضرب الوالدين أو سبهما على تحريم قول أف لهما.
*- قياس الأوراق النقدية على العملة النقدية (الدرهم والفضة)
- زائرزائر
رد: ملخص الدروس في العلوم شرعية 3 ثانوي
الثلاثاء 15 سبتمبر 2009, 18:29
3- المصالح المرسلة
أولا– تعريف المصالح المرسلة :
هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها
ثانيا- حجية المصالح المرسلة وأدلة اعتبارها :
*- اتفق العلماء على عدم إمكان العمل بالمصالح في أمر من أمور العبادات لأن سبيلها التوقيف.
*- وكذلك الأمر في كل ما فيه نص أو إجماع من الأحكام الشرعية كالحدود و الكفارات.
أما في غير هذه الأمور مما يتعلق بالمعاملات والقضايا المتعلقة بالأمور العامة للبلاد والعباد فيرى المالكية أنها حجة شرعية يعتد بها في بناء الأحكام عليها واستدلوا بأدلة منها :
أ- شرع الله الأحكام لتحقيق مصالح العباد ودفع الضرر عنهم، يشهد لهذا القول أدلة من الكتاب والسنة، والرسول – صلى الله عليه وسلم – أرسل رحمة للعالمين وإنه لم يختر بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
ب- إن الحوادث تتجدد والمصالح تتغير بتجدد الزمان والظروف وتطرأ على المجتمعات ضرورات وحاجات عديدة تستدعي أحكاما معينة، لذلك من الضروري أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار وفسح المجال أمام المجتهدين لاستنباط الأحكام وفق المصالح وإلا ضاقت الشريعة بمصالح العباد وقصرت.
ج- روعيت المصلحة بنحو أوسع من القياس في اجتهادات الصحابة والتابعين وأئمة الإجتهاد حتى كان ذلك بمنزلة الإجماع على رعايتها.
ثالثا- شروط العمل بالمصالح المرسلة :
*- أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع الضرورية لقيام مصالح العباد.
* – أن تكون مصلحة لعامة الناس وليست مصلحة شخصية.
* – أن تكون معقولة في ذاتها حقيقة لا وهمية بأن يتحقق من تشريع الحكم بها جلب نفع أو دفع ضرر.
أمثلة:
توثيق عقد الزواج وتسجيله في البلدية
لا يوجد نص صريح يعتبره واجبا كما لا يوجد نص صريح يعتبره حراما إذن فهو مصلحة مرسلة........لكن بالنظر إليه وجدنا في عدم توثيق عقد الزواج مضارا خطيرة كضياع حقوق الزوجة ونسب الأولاد كما أن فيه مساسا بالأعراض وذلك في حالة إنكار الزوج وخاصة أن المحاكم والقضاء لا يعترف إلا بالعقود الموثقة.
إذن في توثيق عقد الزوج تحقيق للمصلحة التي جاء الإسلام من أجلها.
أمثلة أخرى:
- اتفاق الصحابة في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه على كتابة المصحف على الترتيب التوقيفي.
- اتفاقهم على استنساخ عدة نسخ منه في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه.
- إبقاء الأراضي الزراعية في عهد عمر رضي الله عنه التي فتحوها بأيدي أهلها ووضع الخراج عليها.
- وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات العامة وكان ذلك في الأندلس.
أولا– تعريف المصالح المرسلة :
هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها
ثانيا- حجية المصالح المرسلة وأدلة اعتبارها :
*- اتفق العلماء على عدم إمكان العمل بالمصالح في أمر من أمور العبادات لأن سبيلها التوقيف.
*- وكذلك الأمر في كل ما فيه نص أو إجماع من الأحكام الشرعية كالحدود و الكفارات.
أما في غير هذه الأمور مما يتعلق بالمعاملات والقضايا المتعلقة بالأمور العامة للبلاد والعباد فيرى المالكية أنها حجة شرعية يعتد بها في بناء الأحكام عليها واستدلوا بأدلة منها :
أ- شرع الله الأحكام لتحقيق مصالح العباد ودفع الضرر عنهم، يشهد لهذا القول أدلة من الكتاب والسنة، والرسول – صلى الله عليه وسلم – أرسل رحمة للعالمين وإنه لم يختر بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
ب- إن الحوادث تتجدد والمصالح تتغير بتجدد الزمان والظروف وتطرأ على المجتمعات ضرورات وحاجات عديدة تستدعي أحكاما معينة، لذلك من الضروري أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار وفسح المجال أمام المجتهدين لاستنباط الأحكام وفق المصالح وإلا ضاقت الشريعة بمصالح العباد وقصرت.
ج- روعيت المصلحة بنحو أوسع من القياس في اجتهادات الصحابة والتابعين وأئمة الإجتهاد حتى كان ذلك بمنزلة الإجماع على رعايتها.
ثالثا- شروط العمل بالمصالح المرسلة :
*- أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع الضرورية لقيام مصالح العباد.
* – أن تكون مصلحة لعامة الناس وليست مصلحة شخصية.
* – أن تكون معقولة في ذاتها حقيقة لا وهمية بأن يتحقق من تشريع الحكم بها جلب نفع أو دفع ضرر.
أمثلة:
توثيق عقد الزواج وتسجيله في البلدية
لا يوجد نص صريح يعتبره واجبا كما لا يوجد نص صريح يعتبره حراما إذن فهو مصلحة مرسلة........لكن بالنظر إليه وجدنا في عدم توثيق عقد الزواج مضارا خطيرة كضياع حقوق الزوجة ونسب الأولاد كما أن فيه مساسا بالأعراض وذلك في حالة إنكار الزوج وخاصة أن المحاكم والقضاء لا يعترف إلا بالعقود الموثقة.
إذن في توثيق عقد الزوج تحقيق للمصلحة التي جاء الإسلام من أجلها.
أمثلة أخرى:
- اتفاق الصحابة في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه على كتابة المصحف على الترتيب التوقيفي.
- اتفاقهم على استنساخ عدة نسخ منه في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه.
- إبقاء الأراضي الزراعية في عهد عمر رضي الله عنه التي فتحوها بأيدي أهلها ووضع الخراج عليها.
- وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات العامة وكان ذلك في الأندلس.
- زائرزائر
رد: ملخص الدروس في العلوم شرعية 3 ثانوي
الثلاثاء 15 سبتمبر 2009, 18:33
الملف الرابع: "القيم الحقوقية"
الوحدة رقم 12: حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة والتعامل الدولي
І. تكريم الله للإنسان:
احترم الإسلام ذات الإنسان وكرمها، قال تعالى:" ولقد كرمنا بني آدم.. " الإسراء.70، وكفل له الأمن، لايعتدي ولايعتدى عليه، وأعطى له الحق في حرية التصرف في شؤون نفسه بمسؤولية، وأباح له أكل ولبس ما يشاء في حدود الشريعة.
ІІ. حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة:
الحقوق والحريات الشخصية:
* الحق في الحياة: وهي أول حق جعله الله للإنسان؛ فلا يحق لأحد التجاوز على حق غيره في الحياة؛ كما حرم على الإنسان الانتحار.
* الحق في حياة حرة كريمة: فلا يجوز لأحد كائناً من كان استعباده، كما لا يجوز للإنسان التنازل عن حريته وكرامته.
* حق الإنسان في الأمان على شخصه: فلا يحق لأحد تعذيبه أو اعتقاله دون حق.
حقوق الإنسان في علاقته بمجتمعه:
للإنسان حياته الخاصة التي لا يحق للغير التدخل فيها، كما له الحق في التنقل في أرض الله الواسعة، وتكوين أسرة تتمتع بحماية الدولة من كل ما يتهددها من المخاطر،ووله حق التملك عن طريق الكسب الحلال الذي لا يقوم على الاستغلال.
حقوق الإنسان المدنية والسياسية:
* حرية المعتقد: أقر الإسلام حرية الإنسان في الاعتقاد واختيار الدين مؤسساً في ذلك قاعدة عامة هي: (لا إكراه في الدين).
ويتفرع على هذه الحرية حق الإنسان في إقامة شعائره منفرداً أو مجتمعاً ولكن بشرط مراعاة النظام العام للمجتمع.
* حرية الرأي والفكر: فيما يتعلق بحرية الرأي لم يضع الإسلام خطوطاً حمراء لا يسمح للفرد بتجاوزها، أما بالنسبة لحرية الفكر فقد أكد القرآن الكريم عليها ،ذلك إن الإسلام يريد إنساناً مبدعاً، وما لم تكن هناك حرية للفكر فلا يمكن أن تتولد عملية الإبداع.
الحقوق السياسية:
اوهي (مشاركة الفرد في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية)والإسلام يرى في الشورى السبيل المنطقي القويم لتحقيق ذلك، قال تعالى: (وشاورهم في الأمر)آل عمران 159.
الحقوق المدنية: وهي الحقوق التي تكفل للفرد حماية ذاته، وتنقسم الحقوق المدنية إلى:
* حقوق الأسرة: بحيث يضمن للفرد أن يعيش في ظل أسرة محمية ينتمي إليها ويعيش في كنفها.
* الحقوق المالية: وذلك باحترام حق الإنسان في الملكية ما لم يكن قائماً على استغلال الناس.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و تتمثل في:
* حق العمل: لقد حث الدين الإسلامي على العمل ورفع من قيمته وأعطى الإنسان الحق في اختيار العمل المناسب ، ولكن دون تجاوز على حق الآخرين واستغلالهم.
* الضمان الاجتماعي: أما الضمان الاجتماعي فيكفي دليلاً عليه أن دائرته تتسع لتشمل غير المسلم أيضاً.
* حق التعلم: ويكفي في الدلالة عليه أن أول كلمات القرآن كانت أمرا بالعلم، قال تعالىاقرأ بسم ربك الذي خلق)
ІІІ. حق الانسان في الحرب: يمكن بيان ذلك بالتركيز على أمرين هما:
* احترام الإسلام للإنسانية: قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم... ) وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة (التمثيل بالجثة بعد القتل)، كما حرم العلماء التجويع والإظماء في الحروب.
* حسن معاملة الأسرى: فقد دعا الإسلام إلى احترامهم، وحرم إيذاءهم، وفي عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشركي مكة يوم الفتح أكبر دليل على ذلك، بل إن المحارب إذا طلب من المسلمين أمانا وجب عليهم قبوله وحرم إيذاؤه.
الوحدة رقم13: حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام
أولا- نظرة الإسلام إلى العمل :
لقد نظر الإسلام إلى العمل نظرة احترام وتمجيد، فمجد العمل ورفع قيمته وربط كرامة الإنسان به، بل إنه جعله فريضة يثاب عليها، فالعامل عابد وهو أفضل عند الله من المتعبد الزاهد. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) الجمعة 10، وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ).الملك 15، والعمل في الإسلام طريق إلى مغفرة الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من بات كالا من طلب الحلال بات مغفوراً له " رواه ابن عساكر.
ثانيا- الحقوق الأساسية للعمال: 1. حق العمل: إن العمل – كحق من حقوق الإنسان – مكفول في الإسلام، مادام في الإطار العام للشريعة الإسلامية بل هو من واجبات الدولة والمجتمع تجاه كل فرد قادر عليه.
الكفاءة أساس التمييز: ومما يلحق بهذا المجال أنه لا يجوز أن يمارس التمييز في إعطاء فرص العمل، فالناس سواسية وأحقهم بمنصب العمل أكفؤهم.
2. الحق في الأجر العادل: إن تقديس الإسلام لهذا الحق ناتج عن تقديسه للعمل، ولذلك يأتي الأجر مقرونا بالعمل في القرآن الكرم كما في قوله تعالى " إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون "التين 06.
3. حق الراحة: فلا يجوز لصاحب العمل أن يرهق العامل إرهاقا يضر بصحته أو يهدد حياته،وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يساعد الأجير في مهامه.
4. حق الضمان: وهو ما نعبر عنه بالمسؤولية المدنية، أي تعويض الضرر الذي يلحق الغير من جهته أو يلحقه من جهة الغير، وعليه فللعامل الحق في التعويض عما يلحق به من ضرر.
ثالثا- واجبات العمال: وهي كثيرة يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. أن يعرف العامل العمل المطلوب منه تحديدا لكي يتسنى له طلب حقوقه بعد انجازه. 2. الشعور بالمسؤولية تجاه ما كلف بانجازه.
3. أداء عمله بأمانة وإخلاص دون غش أو تقصير، وبذل أقصى الجهد في إتقان مهامه.. 4. ترك الخيانة في العمل بكل صورها، كتضييع الوقت واستغلال المنصب في قبض رشوة أو غير ذلك.
رابعا- تصور الإسلام لطبيعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل:
1- أن يبين للعامل مهامه بالتحديد مع بيان الأجر و مدة الانجاز.
2- أن لا يكلفه فوق طاقته، فالله الخالق لم يكلف خلقه إلا ما يطيقون، قال الله تعالى:" لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ".
3- أن يعامله بالحسنى، وأن يحترم فيه الآدمية التي كرمها الله تعالى.
4- أن لا يبخسه حقه، بأن يوفيه أجره بحسب ما أنجز من عمل. 5- ألا يماطل في دفع الأجر له، ففي الحديث الشريف:" أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه "رواه ابن ماجة.
الملف الخامس- القيم الاجتماعية والأسرية
الوحدة رقم14: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم
أولا- علاقة المسلمين بغيرهم.
تمهيد: الأصل في المسلمين أنهم إخوة متحابين لقوله تعالى:[ إنما المومنون إخوة ..] الحجرات 10.، وأما مع غير المسلمين، فالأصل في ذلك المسالمة لا المحاربة إلا من اعتدى عليهم لقوله تعالىفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين) البقرة 194.لأن الإسلام يحترم الآخر بغض النظر عن جنسه أو معتقده أو مكانته الاجتماعية ونحو ذلك من الاعتبارات، ويمكن إيضاح ذلك فيما يلي:
اختلاف الدين:
وهي حقيقة يقرها الإسلام في آيات كثيرة كقوله تعالى (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)الكهف 29 . فقد زود الاسلام المسلمين ببعض المفاهيم في هذا المجال وهي:
*أن الإنسان كريم لأنه إنسان قال تعالى " ولقد كرمنا بني آدم.." الإسراء 70
*أن اختلاف الناس واقع بمشيئة الله الذي أعطاهم حرية الاختيار، "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"الكهف29
* المسلم ليس مكلفا بمحاسبة الكفار على كفرهم، ولا الضالين على ضلالتهم، إنما ذلك متروك لرب العباد. قال تعالى: (لست عليهم بمسيطر ) الغاشية 22.
*أن الله يأمر بالعدل والإحسان ولو مع الكفار، قال تعالىولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) المائدة 8.
ثانيا- أسس علاقة المسلمين بغيرهم:
1- التعارف: أي بناء علاقات صداقة على أن يحترم كل طرف خصوصيات وأعراف وتقاليد الآخر.
2- التعاون: كتبادل الخبرات والتجارب والمنافع في شتى المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية وفقا لتعليم الشريعة، في إطار قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى و لا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة 2 ..مع قوله: (..وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا..) الحجرات 13..
3- التعايش السلمي:وهو ما نعبر عنه بحسن الجوار أو قبول الآخر كما هو، دون محاولة لفرض شروط عليه قد لا يقبلها ، ما دام يحترم المسلمين ولا يظاهر على إخراجهم من بلدهم ، قال تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) ..الممتحنة 8.
4- الروابط الاجتماعية: وهي أربع، تجمع الناس على التعاون والتلاقي:
* رابطة الإنسانية: وهي الحلقة الكبرى والدائرة الأوسع، فالناس جميعا لآدم وآدم من تراب ، قال صلى الله عليه وسلم: (لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى..).
* رابطة القومية: وهي أضيق من الأولى لكنها أقوى وأمتن، ونعني بها العلاقة التي تربط الفرد بقومه الذين تجمعه معهم روابط الوطن واللغة - وربما الدين - والمصير المشترك والمصالح الواحدة..
* رابطة العائلة: سواء كانت العائلة الكبيرة التي تجمع الأصول وفروعهم، أو الصغيرة التي تتألف غالبا من الوالدين والأبناء، وقد أولى الإسلام الأسرة أهمية كبيرة لأنها الحجر الأساس في بناء المجتمع بغض النظر عن التنوع والاختلاف في التفكير وطريقة العيش ونمط السلوك إذ ينبغي أن يبقى الجميع تحت مظلة العائلة.
* رابطة الإقامة: فالشخص تربطه علاقة السكن مع من يقيم بينهم إن قبلوه وقبل بهم ، يؤدي ما عليه ويجب له عليهم حقوق الجوار فإن كان للجار المسلم حق الإسلام وحق الجوار ، فإن للجار غير المسلم حق الجوار....
ثالثا- حقوق غير المسلمين في بلد المسلمين:
لقد شرع الإسلام أحكاما منظمة لعلاقة المسلمين بغيـرهم ممن لا يدينون بالإسلام الذين رضوا بالعيش في بلاد المسلمين ، فاكتسبوا بذلك صفة المواطنة فأصبح لهم من الحقوق ما للمسلمين ،وعليهم من الواجبات ما على المسلمين ،ومن هذه الحقوق : 1- حق الحماية: وذلك بمفهومها الواسع لتشمل مقاصد الشريعة الخمسة، مثل:
*- حماية الدماء والأبدان: قال صلى الله عليه وسلم(من قتل معاهدا لم يُرَح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما..) أخرجه البخاري واحمد، ولا تسقط حقوقهم إلا إذا أعلنوا ولاءهم لغير الوطن.
*- حماية الأموال: فقد اتفق العلماء على ذلك وإن كانت أموالهم غير معتبرة في الإسلام، فهي محفوظة في كل الحالات.
*- حماية الأعراض: فأعراضهم كأعراض المسلمين تماما من حيث تحريم هتكها والعقوبة عليه.
2- التأمين عند العجز عند الشيخوخة والفقر: فقد مر سيدنا عمر بن الخطاب يوما بشيخ يهودي يسأل الناس فأخذه إلى بيت مال المسلمين، وفرض له ولأمثاله معاشا، وقال: (ما أنصفناك إذ أخذنا منك الجزية شابا ثم نخذله عند الهرم)، وبذلك سن عمر قانون الضمان الاجتماعي للمسلمين ولغيرهم.
3- حق التدين: وهو حرية المعتقد وممارسة شعائره لقوله تعالىأفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)يونس 99.
4- حق العمل والكسب: كممارستهم مختلف التجارات والمهن والحرف المشروعة مثلهم مثل المسلمين تماما.
5 .حق تولي وظائف الدولة: إذ يعتبرهم الإسلام جزء من النسيج البشري للدولة ، فمن أثبت كفاءته وأمانته وإخلاصه ـ في أي مجال كان ـ من حقه تولي ذلك المنصب ، إلا أن يكون منصبا ذا صبغة دينية كالإمامة الكبرى والصغرى والقضاء على المسلمين ما إلى ذلك من الوظائف الحساسة.
الوحدة رقم15 : من المشاكل الأسرية
أولا-النسب:
1- تعريفه- لغة: يطلق على عدة معان أهمها القرابةوالالتحاق
شرعا:هو حق الولد بنسبته إلى أبيه الحقيقي المعروف.
2- أسبابه النسبالشرعية:
أ- الزواج: فمتى ثبت الزواج بين رجل وامرأة ثبت نسب الأولاد للزواج دونحاجة لأسباب أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم {{الولد للفراش وللعاهر الحجر}} أخرجهالجماعة إلا الترمذي ومعنى العاهر : الزاني.
ب- الإقرار: وهو الاعتراف بان هذاالابن ولده أو هذه الفتاة أبنته إذا كانت مجهولة النسب من قبل.
د- البينةالشرعية : وهو بإشهاد اثنان فأكثر من المؤمنين العدول على أن هذا الولد من ذلكالرجل، فيحكم القاضي بعد تحققه من صدق ما أدعى ذلك الشخص.
3- التحقق من النسب بالبصمة الوراثية هو دليل قطعي:
وذلك بمعرفة الصفاتالوراثية القطعية دونما حاجة إلى طرق إثبات أخرى حيث تتطابق نصف الصفات مع الأمالحقيقية ونصفها الآخر مع الأب الطبيعي. وذلك من علم الله تعالى الذي علمه للبشرفيكون دليلا قطعيا على التمييز بين الآباء والحد من اختلاط الأجناس.
4- حق مجهولالنسب:
مجهول النسب له الكرامة الإنسانية ولا يحاسب أو يعاقب من أجل جرم قام بهغيره لذلك جعل الإسلام كل التدابير من أجل منع وقوع الجريمة و رفض رفضا قاطعا تداخلالأنساب والتلاعب بالشرف والعرض، فالأولاد هم ضحايا وليسوا مجرمين، فمن حقوقهم:
*. إعطاءهم أسماء وهوية.
*. رعايتهم كالأبناء.
*. إحترامهم وتعويضهم ما حرموه من الرحمة و الحنان والمشاعر الأبوية والأسرية.
ثانيا-التبني :
1- تعريفه:هو إدعاء أبوة ولد مجهول أو معلوم النسب بغير حق . أوهو استلحاق شخص ولداً معروف النسب لغيره أو مجهول النسب ويصرح أنه يتخذه ولداً لهمع كونه ليس ولداً له في الحقيقة. وهو عادة جاهلية
2- حكمه:التحريم بدليل قول اللهتعالى{{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمبِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِيالسَّبِيلَ{4}ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْتَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْوَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً{5} الأحزاب
وفي السنة قول النبي صلى اللهعليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام" البخاري ومسلم
3- حكمة إبطاله: زيادة على أن التبني نوع من الكذب والإدعاء الباطلفتوجد حكم أخرى حرم من أجلها أهمها:
*-أنه يأتي بشخص أجنبي يعيش مع أجنبيات عنهلا تربطه بهم رابطة مشروعة، فيطلع منهن على ما حرم الله الاطلاع عليه ويحرمعليهالزواج منهن مع أنهن محللات له.
*-أنه يحمل الأقارب واجبات تترتب على ذلك فتجبنفقة ذلك المتبنى عليهم إن كان محتاجاً إليها، ويشاركهم الميراث فيحرمهم من بعض مايستحقونه منه.
*- وقد يستعمل وسيلة للحرمان منه، بأن يعمد الرجل صاحب المالفيتبنى ابناً ليرث ماله ويحرم منه أصحاب الحق في الميراث بشرع الله من أخوة وأخواتفيغرس بذلك بذور الشقاق والحقد بين الأسر، ويفككها ويقطع حبل المودة بينأفرادها.
ثالثا-الكفالة :
1- تعريفها: هي بمعنى الالتزام، تقول: تكلفت بالمالالتزمت به وألزمت نفسي به. أو هي بمعنى الضم، ومنه قوله تعالى: "وكفلها زكريا" أيضمها إلى نفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام:"أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" أيضامّ اليتيم إلى نفسه.
وهي في تعريف الفقهاء : التزام حق ثابت في ذمة الغير.
2- حكمها: الكفالة مشروعة في الإسلام، ولقد استدل العلماء على مشروعيتها بالكتابوالسنة والإجماع.
أ- أما الدليل من القرآن الكريم: فقوله تعالى{{ وَكَفَّلَهَازَكَرِيَّا}}آل عمران 37
ب- وأما الدليل من السنة فما رواه سهلِ بن سعدٍ رضياللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «أَنَا وكافلُالْيتِيمِ في الجنَّةِ هَكَذَا » وأَشَار بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وفَرَّجَبَيْنَهُمَا » . رواه البخاري.
3- حكمتها: إذا كان الشارع قد حرم التبني لما فيه منالمفاسد وأغلق بابه فلم يغلق باب الإحسان بل فتحه على مصراعيه، وجعل للشخص إذا وجدطفلاً بائساً محروماً ممن يقوم بشأنه ويتولاه برعايته أن يأخذه ليربيه ويكفله وينفقعليه ليمسح بيده الرحيمة عن هذا المخلوق آثار البؤس والفاقة، كما لم يمنعه من أنيهبه بعض ماله أو يوصي له ببعضه.
الوحدة رقم 12: حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة والتعامل الدولي
І. تكريم الله للإنسان:
احترم الإسلام ذات الإنسان وكرمها، قال تعالى:" ولقد كرمنا بني آدم.. " الإسراء.70، وكفل له الأمن، لايعتدي ولايعتدى عليه، وأعطى له الحق في حرية التصرف في شؤون نفسه بمسؤولية، وأباح له أكل ولبس ما يشاء في حدود الشريعة.
ІІ. حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة:
الحقوق والحريات الشخصية:
* الحق في الحياة: وهي أول حق جعله الله للإنسان؛ فلا يحق لأحد التجاوز على حق غيره في الحياة؛ كما حرم على الإنسان الانتحار.
* الحق في حياة حرة كريمة: فلا يجوز لأحد كائناً من كان استعباده، كما لا يجوز للإنسان التنازل عن حريته وكرامته.
* حق الإنسان في الأمان على شخصه: فلا يحق لأحد تعذيبه أو اعتقاله دون حق.
حقوق الإنسان في علاقته بمجتمعه:
للإنسان حياته الخاصة التي لا يحق للغير التدخل فيها، كما له الحق في التنقل في أرض الله الواسعة، وتكوين أسرة تتمتع بحماية الدولة من كل ما يتهددها من المخاطر،ووله حق التملك عن طريق الكسب الحلال الذي لا يقوم على الاستغلال.
حقوق الإنسان المدنية والسياسية:
* حرية المعتقد: أقر الإسلام حرية الإنسان في الاعتقاد واختيار الدين مؤسساً في ذلك قاعدة عامة هي: (لا إكراه في الدين).
ويتفرع على هذه الحرية حق الإنسان في إقامة شعائره منفرداً أو مجتمعاً ولكن بشرط مراعاة النظام العام للمجتمع.
* حرية الرأي والفكر: فيما يتعلق بحرية الرأي لم يضع الإسلام خطوطاً حمراء لا يسمح للفرد بتجاوزها، أما بالنسبة لحرية الفكر فقد أكد القرآن الكريم عليها ،ذلك إن الإسلام يريد إنساناً مبدعاً، وما لم تكن هناك حرية للفكر فلا يمكن أن تتولد عملية الإبداع.
الحقوق السياسية:
اوهي (مشاركة الفرد في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية)والإسلام يرى في الشورى السبيل المنطقي القويم لتحقيق ذلك، قال تعالى: (وشاورهم في الأمر)آل عمران 159.
الحقوق المدنية: وهي الحقوق التي تكفل للفرد حماية ذاته، وتنقسم الحقوق المدنية إلى:
* حقوق الأسرة: بحيث يضمن للفرد أن يعيش في ظل أسرة محمية ينتمي إليها ويعيش في كنفها.
* الحقوق المالية: وذلك باحترام حق الإنسان في الملكية ما لم يكن قائماً على استغلال الناس.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و تتمثل في:
* حق العمل: لقد حث الدين الإسلامي على العمل ورفع من قيمته وأعطى الإنسان الحق في اختيار العمل المناسب ، ولكن دون تجاوز على حق الآخرين واستغلالهم.
* الضمان الاجتماعي: أما الضمان الاجتماعي فيكفي دليلاً عليه أن دائرته تتسع لتشمل غير المسلم أيضاً.
* حق التعلم: ويكفي في الدلالة عليه أن أول كلمات القرآن كانت أمرا بالعلم، قال تعالىاقرأ بسم ربك الذي خلق)
ІІІ. حق الانسان في الحرب: يمكن بيان ذلك بالتركيز على أمرين هما:
* احترام الإسلام للإنسانية: قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم... ) وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة (التمثيل بالجثة بعد القتل)، كما حرم العلماء التجويع والإظماء في الحروب.
* حسن معاملة الأسرى: فقد دعا الإسلام إلى احترامهم، وحرم إيذاءهم، وفي عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشركي مكة يوم الفتح أكبر دليل على ذلك، بل إن المحارب إذا طلب من المسلمين أمانا وجب عليهم قبوله وحرم إيذاؤه.
الوحدة رقم13: حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام
أولا- نظرة الإسلام إلى العمل :
لقد نظر الإسلام إلى العمل نظرة احترام وتمجيد، فمجد العمل ورفع قيمته وربط كرامة الإنسان به، بل إنه جعله فريضة يثاب عليها، فالعامل عابد وهو أفضل عند الله من المتعبد الزاهد. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) الجمعة 10، وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ).الملك 15، والعمل في الإسلام طريق إلى مغفرة الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من بات كالا من طلب الحلال بات مغفوراً له " رواه ابن عساكر.
ثانيا- الحقوق الأساسية للعمال: 1. حق العمل: إن العمل – كحق من حقوق الإنسان – مكفول في الإسلام، مادام في الإطار العام للشريعة الإسلامية بل هو من واجبات الدولة والمجتمع تجاه كل فرد قادر عليه.
الكفاءة أساس التمييز: ومما يلحق بهذا المجال أنه لا يجوز أن يمارس التمييز في إعطاء فرص العمل، فالناس سواسية وأحقهم بمنصب العمل أكفؤهم.
2. الحق في الأجر العادل: إن تقديس الإسلام لهذا الحق ناتج عن تقديسه للعمل، ولذلك يأتي الأجر مقرونا بالعمل في القرآن الكرم كما في قوله تعالى " إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون "التين 06.
3. حق الراحة: فلا يجوز لصاحب العمل أن يرهق العامل إرهاقا يضر بصحته أو يهدد حياته،وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يساعد الأجير في مهامه.
4. حق الضمان: وهو ما نعبر عنه بالمسؤولية المدنية، أي تعويض الضرر الذي يلحق الغير من جهته أو يلحقه من جهة الغير، وعليه فللعامل الحق في التعويض عما يلحق به من ضرر.
ثالثا- واجبات العمال: وهي كثيرة يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. أن يعرف العامل العمل المطلوب منه تحديدا لكي يتسنى له طلب حقوقه بعد انجازه. 2. الشعور بالمسؤولية تجاه ما كلف بانجازه.
3. أداء عمله بأمانة وإخلاص دون غش أو تقصير، وبذل أقصى الجهد في إتقان مهامه.. 4. ترك الخيانة في العمل بكل صورها، كتضييع الوقت واستغلال المنصب في قبض رشوة أو غير ذلك.
رابعا- تصور الإسلام لطبيعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل:
1- أن يبين للعامل مهامه بالتحديد مع بيان الأجر و مدة الانجاز.
2- أن لا يكلفه فوق طاقته، فالله الخالق لم يكلف خلقه إلا ما يطيقون، قال الله تعالى:" لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ".
3- أن يعامله بالحسنى، وأن يحترم فيه الآدمية التي كرمها الله تعالى.
4- أن لا يبخسه حقه، بأن يوفيه أجره بحسب ما أنجز من عمل. 5- ألا يماطل في دفع الأجر له، ففي الحديث الشريف:" أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه "رواه ابن ماجة.
الملف الخامس- القيم الاجتماعية والأسرية
الوحدة رقم14: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم
أولا- علاقة المسلمين بغيرهم.
تمهيد: الأصل في المسلمين أنهم إخوة متحابين لقوله تعالى:[ إنما المومنون إخوة ..] الحجرات 10.، وأما مع غير المسلمين، فالأصل في ذلك المسالمة لا المحاربة إلا من اعتدى عليهم لقوله تعالىفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين) البقرة 194.لأن الإسلام يحترم الآخر بغض النظر عن جنسه أو معتقده أو مكانته الاجتماعية ونحو ذلك من الاعتبارات، ويمكن إيضاح ذلك فيما يلي:
اختلاف الدين:
وهي حقيقة يقرها الإسلام في آيات كثيرة كقوله تعالى (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)الكهف 29 . فقد زود الاسلام المسلمين ببعض المفاهيم في هذا المجال وهي:
*أن الإنسان كريم لأنه إنسان قال تعالى " ولقد كرمنا بني آدم.." الإسراء 70
*أن اختلاف الناس واقع بمشيئة الله الذي أعطاهم حرية الاختيار، "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"الكهف29
* المسلم ليس مكلفا بمحاسبة الكفار على كفرهم، ولا الضالين على ضلالتهم، إنما ذلك متروك لرب العباد. قال تعالى: (لست عليهم بمسيطر ) الغاشية 22.
*أن الله يأمر بالعدل والإحسان ولو مع الكفار، قال تعالىولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) المائدة 8.
ثانيا- أسس علاقة المسلمين بغيرهم:
1- التعارف: أي بناء علاقات صداقة على أن يحترم كل طرف خصوصيات وأعراف وتقاليد الآخر.
2- التعاون: كتبادل الخبرات والتجارب والمنافع في شتى المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية وفقا لتعليم الشريعة، في إطار قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى و لا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة 2 ..مع قوله: (..وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا..) الحجرات 13..
3- التعايش السلمي:وهو ما نعبر عنه بحسن الجوار أو قبول الآخر كما هو، دون محاولة لفرض شروط عليه قد لا يقبلها ، ما دام يحترم المسلمين ولا يظاهر على إخراجهم من بلدهم ، قال تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) ..الممتحنة 8.
4- الروابط الاجتماعية: وهي أربع، تجمع الناس على التعاون والتلاقي:
* رابطة الإنسانية: وهي الحلقة الكبرى والدائرة الأوسع، فالناس جميعا لآدم وآدم من تراب ، قال صلى الله عليه وسلم: (لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى..).
* رابطة القومية: وهي أضيق من الأولى لكنها أقوى وأمتن، ونعني بها العلاقة التي تربط الفرد بقومه الذين تجمعه معهم روابط الوطن واللغة - وربما الدين - والمصير المشترك والمصالح الواحدة..
* رابطة العائلة: سواء كانت العائلة الكبيرة التي تجمع الأصول وفروعهم، أو الصغيرة التي تتألف غالبا من الوالدين والأبناء، وقد أولى الإسلام الأسرة أهمية كبيرة لأنها الحجر الأساس في بناء المجتمع بغض النظر عن التنوع والاختلاف في التفكير وطريقة العيش ونمط السلوك إذ ينبغي أن يبقى الجميع تحت مظلة العائلة.
* رابطة الإقامة: فالشخص تربطه علاقة السكن مع من يقيم بينهم إن قبلوه وقبل بهم ، يؤدي ما عليه ويجب له عليهم حقوق الجوار فإن كان للجار المسلم حق الإسلام وحق الجوار ، فإن للجار غير المسلم حق الجوار....
ثالثا- حقوق غير المسلمين في بلد المسلمين:
لقد شرع الإسلام أحكاما منظمة لعلاقة المسلمين بغيـرهم ممن لا يدينون بالإسلام الذين رضوا بالعيش في بلاد المسلمين ، فاكتسبوا بذلك صفة المواطنة فأصبح لهم من الحقوق ما للمسلمين ،وعليهم من الواجبات ما على المسلمين ،ومن هذه الحقوق : 1- حق الحماية: وذلك بمفهومها الواسع لتشمل مقاصد الشريعة الخمسة، مثل:
*- حماية الدماء والأبدان: قال صلى الله عليه وسلم(من قتل معاهدا لم يُرَح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما..) أخرجه البخاري واحمد، ولا تسقط حقوقهم إلا إذا أعلنوا ولاءهم لغير الوطن.
*- حماية الأموال: فقد اتفق العلماء على ذلك وإن كانت أموالهم غير معتبرة في الإسلام، فهي محفوظة في كل الحالات.
*- حماية الأعراض: فأعراضهم كأعراض المسلمين تماما من حيث تحريم هتكها والعقوبة عليه.
2- التأمين عند العجز عند الشيخوخة والفقر: فقد مر سيدنا عمر بن الخطاب يوما بشيخ يهودي يسأل الناس فأخذه إلى بيت مال المسلمين، وفرض له ولأمثاله معاشا، وقال: (ما أنصفناك إذ أخذنا منك الجزية شابا ثم نخذله عند الهرم)، وبذلك سن عمر قانون الضمان الاجتماعي للمسلمين ولغيرهم.
3- حق التدين: وهو حرية المعتقد وممارسة شعائره لقوله تعالىأفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)يونس 99.
4- حق العمل والكسب: كممارستهم مختلف التجارات والمهن والحرف المشروعة مثلهم مثل المسلمين تماما.
5 .حق تولي وظائف الدولة: إذ يعتبرهم الإسلام جزء من النسيج البشري للدولة ، فمن أثبت كفاءته وأمانته وإخلاصه ـ في أي مجال كان ـ من حقه تولي ذلك المنصب ، إلا أن يكون منصبا ذا صبغة دينية كالإمامة الكبرى والصغرى والقضاء على المسلمين ما إلى ذلك من الوظائف الحساسة.
الوحدة رقم15 : من المشاكل الأسرية
أولا-النسب:
1- تعريفه- لغة: يطلق على عدة معان أهمها القرابةوالالتحاق
شرعا:هو حق الولد بنسبته إلى أبيه الحقيقي المعروف.
2- أسبابه النسبالشرعية:
أ- الزواج: فمتى ثبت الزواج بين رجل وامرأة ثبت نسب الأولاد للزواج دونحاجة لأسباب أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم {{الولد للفراش وللعاهر الحجر}} أخرجهالجماعة إلا الترمذي ومعنى العاهر : الزاني.
ب- الإقرار: وهو الاعتراف بان هذاالابن ولده أو هذه الفتاة أبنته إذا كانت مجهولة النسب من قبل.
د- البينةالشرعية : وهو بإشهاد اثنان فأكثر من المؤمنين العدول على أن هذا الولد من ذلكالرجل، فيحكم القاضي بعد تحققه من صدق ما أدعى ذلك الشخص.
3- التحقق من النسب بالبصمة الوراثية هو دليل قطعي:
وذلك بمعرفة الصفاتالوراثية القطعية دونما حاجة إلى طرق إثبات أخرى حيث تتطابق نصف الصفات مع الأمالحقيقية ونصفها الآخر مع الأب الطبيعي. وذلك من علم الله تعالى الذي علمه للبشرفيكون دليلا قطعيا على التمييز بين الآباء والحد من اختلاط الأجناس.
4- حق مجهولالنسب:
مجهول النسب له الكرامة الإنسانية ولا يحاسب أو يعاقب من أجل جرم قام بهغيره لذلك جعل الإسلام كل التدابير من أجل منع وقوع الجريمة و رفض رفضا قاطعا تداخلالأنساب والتلاعب بالشرف والعرض، فالأولاد هم ضحايا وليسوا مجرمين، فمن حقوقهم:
*. إعطاءهم أسماء وهوية.
*. رعايتهم كالأبناء.
*. إحترامهم وتعويضهم ما حرموه من الرحمة و الحنان والمشاعر الأبوية والأسرية.
ثانيا-التبني :
1- تعريفه:هو إدعاء أبوة ولد مجهول أو معلوم النسب بغير حق . أوهو استلحاق شخص ولداً معروف النسب لغيره أو مجهول النسب ويصرح أنه يتخذه ولداً لهمع كونه ليس ولداً له في الحقيقة. وهو عادة جاهلية
2- حكمه:التحريم بدليل قول اللهتعالى{{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمبِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِيالسَّبِيلَ{4}ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْتَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْوَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً{5} الأحزاب
وفي السنة قول النبي صلى اللهعليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام" البخاري ومسلم
3- حكمة إبطاله: زيادة على أن التبني نوع من الكذب والإدعاء الباطلفتوجد حكم أخرى حرم من أجلها أهمها:
*-أنه يأتي بشخص أجنبي يعيش مع أجنبيات عنهلا تربطه بهم رابطة مشروعة، فيطلع منهن على ما حرم الله الاطلاع عليه ويحرمعليهالزواج منهن مع أنهن محللات له.
*-أنه يحمل الأقارب واجبات تترتب على ذلك فتجبنفقة ذلك المتبنى عليهم إن كان محتاجاً إليها، ويشاركهم الميراث فيحرمهم من بعض مايستحقونه منه.
*- وقد يستعمل وسيلة للحرمان منه، بأن يعمد الرجل صاحب المالفيتبنى ابناً ليرث ماله ويحرم منه أصحاب الحق في الميراث بشرع الله من أخوة وأخواتفيغرس بذلك بذور الشقاق والحقد بين الأسر، ويفككها ويقطع حبل المودة بينأفرادها.
ثالثا-الكفالة :
1- تعريفها: هي بمعنى الالتزام، تقول: تكلفت بالمالالتزمت به وألزمت نفسي به. أو هي بمعنى الضم، ومنه قوله تعالى: "وكفلها زكريا" أيضمها إلى نفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام:"أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" أيضامّ اليتيم إلى نفسه.
وهي في تعريف الفقهاء : التزام حق ثابت في ذمة الغير.
2- حكمها: الكفالة مشروعة في الإسلام، ولقد استدل العلماء على مشروعيتها بالكتابوالسنة والإجماع.
أ- أما الدليل من القرآن الكريم: فقوله تعالى{{ وَكَفَّلَهَازَكَرِيَّا}}آل عمران 37
ب- وأما الدليل من السنة فما رواه سهلِ بن سعدٍ رضياللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «أَنَا وكافلُالْيتِيمِ في الجنَّةِ هَكَذَا » وأَشَار بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وفَرَّجَبَيْنَهُمَا » . رواه البخاري.
3- حكمتها: إذا كان الشارع قد حرم التبني لما فيه منالمفاسد وأغلق بابه فلم يغلق باب الإحسان بل فتحه على مصراعيه، وجعل للشخص إذا وجدطفلاً بائساً محروماً ممن يقوم بشأنه ويتولاه برعايته أن يأخذه ليربيه ويكفله وينفقعليه ليمسح بيده الرحيمة عن هذا المخلوق آثار البؤس والفاقة، كما لم يمنعه من أنيهبه بعض ماله أو يوصي له ببعضه.
- زائرزائر
رد: ملخص الدروس في العلوم شرعية 3 ثانوي
الثلاثاء 15 سبتمبر 2009, 18:35
ليس كل هذا فانتظروا المزيد
ان شاء الله
وبالله التوفيق
ان شاء الله
وبالله التوفيق
- زائرزائر
رد: ملخص الدروس في العلوم شرعية 3 ثانوي
الأربعاء 16 سبتمبر 2009, 17:01
الملف الخامس: القيم الإعلامية والتواصلية:
الوحدة رقم 16: تحليل وثيقة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
أولا- المناسبة والظروف:
قيلت في موسم الحج في التاسع من ذي الحجة يوم عرفة فوق جبل الرحمة في السنة العاشرة وهي آخر حجة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا بد لهذه الخطبة أن تتضمن قضايا الإسلام الكبرى .
ثانيا- تحليل نص الخطبة:
إنها خطبةٌ موجزة.. خطبةَ الوداع تلك.. ولكنها تضمنت الكثير من القيم والمبادئ والممارسات التي جاء الإسلام كي يزرعها في العالم فيحيي بها مواته، ويفجر العيونَ في صحرائه، ويحيل صحراءه المجدبة إلى حديقةٍ غناء يحيا في ظلالها الإنسان سعيداً متوحداً مطمئناً..
إن الرسولَ المعلمَ -صلى الله عليه وسلم- يعلن ها هنا حمايةَ العقيدة الجديدة لدم المسلم ومالهِ. يضع حولهما سياجاً من الحرمة والوقاية إلى يوم الحساب.. ومع حماية مال المسلمِ دعوةٌ لحماية أموال غيره من المسلمين.. إنه الحق العام الذي لن يضيع في حمايته أحد من الناس.. ومع حماية حقوق النفس والأموال مجابهةٌ صريحة للظلم الذي هو نقيضُ الحق.. وهل ثمة من ظلم كالربا والثأر مما غطى على جاهلية العرب من أقصاها إلى أقصاها.. ليس ثمة ربا ولا ثاراتٌ بعد اليوم. وإنه -صلى الله عليه وسلم- يبدأ كعادة الأنبياء والشهداء والصديقين بنفسه وأقربائه أولاً لكي يعطي الإشارة بالأقطة.. وليس بمجرد نظرياتٍ تطرح وكلماتٍ تُقال..
لقد جاء الإسلام لكي يستأصل عبادةَ الشيطان بصيغها الفاضحةِ المنكرةِ ويقضي على سطوته وهيمنتهِ على مقدرات الإنسان وسلوكه ومصيره.. ولكن تبقى ثغراتْ.. ومساربُ.. صغيرةٌ هنا وهناك، قد يعود لكي يتسلل منها مرة أخرى.. ويبدأ نشاطه من جديد، فرسول الله
-صلى الله عليه وسلم- يحذر المسلمين بألاّ يدعوا هذه الفرصة لخصمهم الأبدي .. إبليس.. وأن يقطعوا الطريق عليه ..
وثمة دعوةٌ مترعةٌ بالشفافية والرحمة والمحبة لحماية حق المرأة.. ووضعها في مكانها الكريم .. "إنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله"!!
وثمة تأكيدٌ على ميراث النبوة العظيم الذي سيتركه فيهم، فيمكنهم من مواصلة الحياة الوضيئة التي نقلهم إليها.. كتابِ الله وسنةِ رسوله.. شرط أن يعرفوا كيف يكون الالتزام.. والاعتصام.. وإلاّ فإنه الضياع..
وفي ختام خطبته المترعة بالإنسانية تلك يعلن الرسولُ عليه السلام أخوَّة المسلمين في كل زمان ومكان.. وتلك هي العلامةُ المميزةُ.. الفارقةُ.. للمجتمع الذي بعثه وصنعه الإسلامُ من قلب التمزق والتناحر والصراع. وتلك هي إرادةُ الله (لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ).
ثالثا- الأحكام والتوجيهات التي تضمنتها: يمكن تلخيص الخطبة الى العناصر التالية:
1- تحريم الدماء والأموال، وجعل حرمتها كحرمة الشهر الحرام، والبلد الحرام، ويوم عرفة.
2- إلغاء شعائر الجاهلية وشعاراتها.
3- إبطال الثارات التي كانت بين القبائل في جاهليتهم.
4- وضع الربا الذي كان منتشراً بينهم، وأول ربا وضعه ربا عمه العباس، وذلك ليكون قدوة في هذا الشأن يبدأ بنفسه وآله في تنفيذ الأوامر الربانية، فإن ذلك أدعى لقبول الناس.
5- الوصية بالنساء وبيان مالهن من الحقوق، وما عليهن من الواجبات.
6- الوصية بكتاب الله عز وجل ولزوم التمسك به، ومن لوازم التمسك بالكتاب العمل بسنة النبي.
7- الحذر من طاعة الشيطان : إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ... فاحذروه على دينكم...{
8- التأكيد على مبدأ الإخوة والوحدة الإسلامية: } إنما المؤمنون إخوة... فلا ترجعن بعدى كافراً يضرب بعضكم رقاب بعض...{
9- التأكيد على مبدأ المساواة الإنسانية:} إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب ...{
الوحدة رقم 16: تحليل وثيقة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
أولا- المناسبة والظروف:
قيلت في موسم الحج في التاسع من ذي الحجة يوم عرفة فوق جبل الرحمة في السنة العاشرة وهي آخر حجة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا بد لهذه الخطبة أن تتضمن قضايا الإسلام الكبرى .
ثانيا- تحليل نص الخطبة:
إنها خطبةٌ موجزة.. خطبةَ الوداع تلك.. ولكنها تضمنت الكثير من القيم والمبادئ والممارسات التي جاء الإسلام كي يزرعها في العالم فيحيي بها مواته، ويفجر العيونَ في صحرائه، ويحيل صحراءه المجدبة إلى حديقةٍ غناء يحيا في ظلالها الإنسان سعيداً متوحداً مطمئناً..
إن الرسولَ المعلمَ -صلى الله عليه وسلم- يعلن ها هنا حمايةَ العقيدة الجديدة لدم المسلم ومالهِ. يضع حولهما سياجاً من الحرمة والوقاية إلى يوم الحساب.. ومع حماية مال المسلمِ دعوةٌ لحماية أموال غيره من المسلمين.. إنه الحق العام الذي لن يضيع في حمايته أحد من الناس.. ومع حماية حقوق النفس والأموال مجابهةٌ صريحة للظلم الذي هو نقيضُ الحق.. وهل ثمة من ظلم كالربا والثأر مما غطى على جاهلية العرب من أقصاها إلى أقصاها.. ليس ثمة ربا ولا ثاراتٌ بعد اليوم. وإنه -صلى الله عليه وسلم- يبدأ كعادة الأنبياء والشهداء والصديقين بنفسه وأقربائه أولاً لكي يعطي الإشارة بالأقطة.. وليس بمجرد نظرياتٍ تطرح وكلماتٍ تُقال..
لقد جاء الإسلام لكي يستأصل عبادةَ الشيطان بصيغها الفاضحةِ المنكرةِ ويقضي على سطوته وهيمنتهِ على مقدرات الإنسان وسلوكه ومصيره.. ولكن تبقى ثغراتْ.. ومساربُ.. صغيرةٌ هنا وهناك، قد يعود لكي يتسلل منها مرة أخرى.. ويبدأ نشاطه من جديد، فرسول الله
-صلى الله عليه وسلم- يحذر المسلمين بألاّ يدعوا هذه الفرصة لخصمهم الأبدي .. إبليس.. وأن يقطعوا الطريق عليه ..
وثمة دعوةٌ مترعةٌ بالشفافية والرحمة والمحبة لحماية حق المرأة.. ووضعها في مكانها الكريم .. "إنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله"!!
وثمة تأكيدٌ على ميراث النبوة العظيم الذي سيتركه فيهم، فيمكنهم من مواصلة الحياة الوضيئة التي نقلهم إليها.. كتابِ الله وسنةِ رسوله.. شرط أن يعرفوا كيف يكون الالتزام.. والاعتصام.. وإلاّ فإنه الضياع..
وفي ختام خطبته المترعة بالإنسانية تلك يعلن الرسولُ عليه السلام أخوَّة المسلمين في كل زمان ومكان.. وتلك هي العلامةُ المميزةُ.. الفارقةُ.. للمجتمع الذي بعثه وصنعه الإسلامُ من قلب التمزق والتناحر والصراع. وتلك هي إرادةُ الله (لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ).
ثالثا- الأحكام والتوجيهات التي تضمنتها: يمكن تلخيص الخطبة الى العناصر التالية:
1- تحريم الدماء والأموال، وجعل حرمتها كحرمة الشهر الحرام، والبلد الحرام، ويوم عرفة.
2- إلغاء شعائر الجاهلية وشعاراتها.
3- إبطال الثارات التي كانت بين القبائل في جاهليتهم.
4- وضع الربا الذي كان منتشراً بينهم، وأول ربا وضعه ربا عمه العباس، وذلك ليكون قدوة في هذا الشأن يبدأ بنفسه وآله في تنفيذ الأوامر الربانية، فإن ذلك أدعى لقبول الناس.
5- الوصية بالنساء وبيان مالهن من الحقوق، وما عليهن من الواجبات.
6- الوصية بكتاب الله عز وجل ولزوم التمسك به، ومن لوازم التمسك بالكتاب العمل بسنة النبي.
7- الحذر من طاعة الشيطان : إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ... فاحذروه على دينكم...{
8- التأكيد على مبدأ الإخوة والوحدة الإسلامية: } إنما المؤمنون إخوة... فلا ترجعن بعدى كافراً يضرب بعضكم رقاب بعض...{
9- التأكيد على مبدأ المساواة الإنسانية:} إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب ...{
- زائرزائر
رد: ملخص الدروس في العلوم شرعية 3 ثانوي
الأربعاء 16 سبتمبر 2009, 17:02
الملف السابع:القيم المالية والاقتصادية
أولا- الربا ومشكلة الفائدة
1- تعريف الربا.
2- مراحل تحريمه
3- القواعد العامة لاستبعاد المبادلات الربوية
4- نوعا الربا: ربا الفضل وربا النسيئة
ثانيا- من المعاملات الجائزة
1ـ المرابحة: تعريفها، مشروعيتها، حكمتها
2ـ بيع التقسيط: تعريفه، حكمه، حكمته
3ـ القراض، تعريفه، حكمه، حكمته
4ـ الصرف : تعريفه ،حكمه ،حكمته
ثالثا- الشركة في الفقه الإسلامي
1ـ تعريفها، مشروعيتها، حكمتها، أنواعها (تعريف وحكم كل نوع)
رابعا- من الطرق المشروعة لانتقال المال
ـ الميراث : تعريفه، دليله، الحكمة منه، أسبابه، موانعه، شروطه، أصحابه الفروض، العصبة
ـ الهبة ـ الوصية ـ الوقف
( التعريف، المشروعية ، الحكمة)
الوحدة رقم17- الربا ومشكلة الفائدة
أولا-تعريف الربا:
لغة : هو الفضل و الزيادة
اصطلاحا : " الزيادة في أحد البدلين المتجانسين من غير أن تقابل الزيادة بعوض"
ثانيا- حكمه:
الربا محرم بالكتاب و السنة و الاجماع فمن الكتاب قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة 275
ومن السنة مارواه جابر-رضي الله عنه-قاللعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه و قال : "هم سواء") رواه مسلم.
أما الإجماع فقد اتفق علماء الأمة الإسلامية على تحريمه.
ثالثا- مراحل تحريم الربا:
نذكر هنا آيات تحريم الربا مرتبة حسب نزولها:
المرحلة الأولى
)(وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله..() الروم 39
المرحلة الثانية
)(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا و أخذهم الربا و قد نهوا عنه) (النساء 160-161
المرحلة الثالثة :
)(يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلكم تفلحون() ال عمران 130
المرحلة الرابعة:
وفيها التحريم القطعي قال تعالى)( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا()البقرة275
رابعا- حكمة تحريمه:
* أنه يسبب العداوة و يقضي على روح التعاون.
* أنه يوجد طبقة مترفة تكسب المال بلا عمل، و طبقة فقيرة مستغلة.
* قطع الطريق عن الاستعمار باعتبار الربا أحد وسائله.
* تجنب العقاب الدنيوي و الأخروي.
* المحافظة على مال المسلم الذي قد يدفعه بدون مقابل.
خامسا- أنواع الربا:
1-ربا الفضل: ) بيع مطعومين او نقدين من جنس واحد مع زيادة احد البدلين عن الآخر(.
أمثلة: *في المطعومات : بيع 10 كلغ من القمح الجيد بـ:12 كلغ من القمح الأقل جودة.
*في النقد : بيع 50 غرام من الذهب الجيد بـ:60غرام من الذهب الأقل جودة ملحوظة:اذ اختلف المطعومان ) قمح بشعير( أو النقدان )ذهب بفضة( جاز التفاضل بشرط الفورية.
2- ربا النسيئة: )الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين مقابل التأجيل(
مثال:أن يعطيه 10.000 دج على أن يرد له 12.000 دج بعد سنة.
سادسا- القواعد العامة لمنع الربا:
القاعدة الأولى:
إذا كان البديلان من نفس الصنف )ذهب بذهب( أو)تمر بتمر( فيشترط هنا شرطان هما:
أ: المساواة في البدلين سواء بسواء
ب: الفورية أي التسليم حالا.
القاعدة الثانية :
إذا كان البديلان من جنسين مختلفين )ذهب بفضة( أو)قمح بشعير(فيشترط هنا الفورية فقط.
القاعدة الثالثة :
في حال تبادل معدن بطعام)ذهب أو فضة مثلا بقمح أو شعير) سقط الشرطان ويعمل بمبدأ الحرية،فيجوز التساوي والتفاضل، فورا أو نسيئة.
الوحدة رقم 18- الشركة في الفقه الإسلامي
أولا- التعريف
لغة: يقال شركة بكسر الشين وسكون الراء أو بفتح الأول وكسر الثاني ومعناها الاختلاط، في الأموال وغيرها،بعقد وبدون عقد.
اصطلاحا :هي اتفاق بين طرفين أو أكثر في نشاط اقتصادي معين ابتغاء الربح.
ثانيا- مشروعيتها
الشركة مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع
فمن الكتاب قوله تعالى:" فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" النساء/12
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فادا خانه خرجت من بينهما " رواه أبو داود.والمعنى أن الله يبارك وينمي مال الشريكين، فإذا خان احدهما الآخر رفعت البركة.
واجمع علماء الأمة الإسلامية على جوازها في العموم وان اختلفوا في بعض أنواعها.
ثالثا- حكمة مشروعيتها
شرع الإسلام الشركة لحاجة الناس إليها وتحقيقا للتعاون بينهم، ولأنهم يكملون بعضهم بعضا، فكم من غني لا يحسن فن تنمية الأموال، وكم من خبير في ذلك لا يملك مالا.
رابعا- اقسام الشركة
الشركة قسمان: شركة الملك وشركة العقد
أ- شركة الأموال
1/شركة العنان
تعريفها: أن يشترك شخصان في مال لهما على أن يتجرا به و الربح بينهما.
حكمها: جائزة عند جميع الفقهاء في عمومها.
2/شركة المفاوضة
تعريفها: لغة: المفاوضة المساواة وقيل من التفويض أي أن يفوض كل شريك الآخر بالتصرف.
اصطلاحا: أن يتعاقد اثنان فأكثر على ان يشتركا في مال على عمل بشروط معينة.
حكمها:شركة المفاوضة جائزة عند أكثر العلماء، لأنها عقد على تجارة بالتراضي والله تعالى يقول:" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.." النساء/29
ب/ شركة الأبدان ( شركة الصنائع):
تعريفها: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل معين و يقتسمون الربح.
حكمها:
جائزة لقوله تعالى ((واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل)). الأنفال.41 فالغانمون شركاء بقتالهم وهو نوع من شركة الأبدان
جـ/ شركة الوجوه ( الذمم ):
وهي أن يشترك وجيهان عند الناس أو أكثر من غير أن يكون لهما رأس مال على ان يشتريا مالا بالنسيئة( المؤجل ) و يبيعاه ثم يوفون ثمنه لأصحابه و ما فضل عن دلك من ربح يكون مشاعا بينهما.
حكمها: باطلة لانعدام المال و العمل و فيها من الغرر لمفاوضة كل شريك للآخر بكسب غير محدود.
الوحدة رقم 19- من المعاملات الجائزة.
( المرابحة ، بيع التقسيط ، القراض ، الصرف ).
أولا: المرابحة:
1- تعريفها: لغة: مصدر ربح وهو الزيادة. اصطلاحا:"بيع ما اشترى بثمنه، وزيادة"وصورتها:أن يقول: بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح 20.000 دج.
ملحوظة:
بيع السلعة برأس المال يسمي بيعَ التولية،أما بيعها بأقل من رأس المال فيسمى المواضعة.
2- مشروعيتها:
المرابحة مشروعة بالصورة التي رأيناها ،فقد روي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يشتري العير (القافلة)فيقول:من يربحني عقلها، من يضع في يدي دينارا..؟
3- الحكمة من مشروعيتها:
لِما فيها من سد لحاجة الناس بشكل أوسع ،ولحل بعض المشكلات الاقتصادية العويصة الحديثة، فمثلا كيف يمكن لبنك لا يتعامل بالربا أن يمول شخصا يريد الاستثمار في مشروع شخصي ـ لا يوجد فيه ربح ولا خسارة، كشراء منزل أو سيارة ـ غير المرابحة؟؟..
ثانيا: بيع التقسيط:
1- تعريفه: هو عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل،يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة،في أوقات معلومة.
2- حكمه:
بيع التقسيط مشروع، والصحيح أن الزيادة في الثمن مقابل التسهيل في الدفع أمر جائز شرعا ،بشرط أن يتفق الطرفان على مدة التأجيل والثمن الإجمالي وكيفية تسديده.
3- الحكمة منه:
هي رفع التضييق والحرج عن الناس فيما فيه منفعة لهم ولا يجلب لهم ضررا،كما أن هذا العقد يتماشى مع ما تقرره العقول السليمة وتؤيده النظريات الاقتصادية المعاصرة من أن للزمن أثره على النقود .
ثالثا:القراض (المضاربة):
1- تعريفه: لغة: القطع.
اصطلاحا:هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما للآخر نقدا ليتاجر له فيه، ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.
2- حكمه : القراض جائز شرعا،لأن الناس كانوا يتعاملون به في حياته صلى الله عليه وسلم دون أن ينكر عليهم، ولإجماع علماء الأمة على جوازه.
3- الحكمة منه:
لما فيه من تبادل للمنافع بين الناس، فقد يكون رب المال عديمَ الخبرة أو الرغبة في المتاجرة، وبالمقابل يكون العامل له رغبة وتجربة في التجارة ولا مال له، فأجاز الشرع تشاركهما لينتفع كل منهما من الآخر.
رابعا: بيع الصرف:
1- تعريفه: لغة:الزيادة ومنه سميت النافلة صرفا، قال صلى الله عليه وسلم: ( من انتسب لغير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)..أي لا نفلا ولا فرضا..
اصطلاحا: هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر. حكمه:اتفق العلماء على جوازه إذا كان مثلا بمثل يدا بيد،أما اذا اختلف الجنسان (ذهب بفضة أو الأورو بالدينار) فتجوز المفاضلة ولا يشترط الا التسليم الفوري.
2-الحكمة من تشريعه
لحاجة الناس إليه ، فمن الناس من عنده نقد فيريد تصريفه إلى عملة أخرى لغرض السفر من بلد إلى آخر للعلاج أو طلبا للعلم أو السياحة وما إلى ذلك..
ملحوظة: العملات المعاصرة(الدينار،الأورو،الدولار)أجناس مختلفة،وعليه يجوز بيعها متفاضلة ويشترط الفورية.
الوحدة رقم 20- ( من الطرق المشروعة لانتقال المال )
الهبة - الوصية - الميراث
◘ الهبة
تعريفه
لغة: هي التبرع والتفضل علىالغير بمال وغيره.
اصطلاحا:
عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض .
مشروعيتها: :الهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع
*الكتاب:
قوله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى" آل عمران92.وقوله:" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" المائدة.02.
* السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم :" تهادوا تحابوا " رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم:" لو دعيت إلي ذراع أو كراع لأجبت لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت " رواه البخاري.
* الإجماع:
أتفق علماء الإسلام على مشروعيتها.
الحكمة من مشروعيتها:
الإسلام يهدف إلى إيجاد المجتمع المتكامل الذي يقوم على أساس من المحبة والود والألفة، والهبة من الوسائل الناجحة التي تحقق هذه المعاني، حيث أن الإنسان مفطور على حب من أكرمه وأحسن إليه.
◘ الوصية
تعريفه
لغة: لها عدة معان، يقال أوصيته باليتيم أي استعطفته عليه، وأوصيته بالصلاة أمرته بها، ووصيت الشيء بالشيء أي وصلته به، لأن الموصي وصل ما كان في حياته بعد مماته.
اصطلاحا: عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته. أو عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
مشروعيتها: الوصيةمشروعة بالقرآن والسنة والإجماع
*الكتاب:
قوله تعالى:" كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين"البقرة : 180
*السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين أراد الوصية بجميع ماله: "... الثلث والثلث كثير،انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس "متفق عليه.
*الإجماع: اجمع العلماء على مشروعيتها.
الحكمة من مشروعيتها:
قد يقصر الإنسان في حق الله تعالى بتركه لأعمال الخير، والوصية وسيلة عظيمة لاستدراك ما فات،كما أنها طريق لتحقيق التكافل الاجتماعي وصلة الأقارب غير الوارثين والتخفيف عن البؤساء والمساكين.
الميراث
تمهيد: أعطىالإسلام الميراث اهتمامًا كبيرًا، وعمل على تحديد الورثة، ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء والكبار دون الصغار، لمافيه من ظلم وجور، وحدد لكل مستحق في التركة حقه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث "رواه أبو داود والترمذي
1- التعريف:
*لغة: مصدر ورث يرث إرثا وميراثا، ومعناه انتقال الشيء من شخص إلى شخص، وقد يكون ماديا كالمال أو معنويا كالعلم والمجد.وفي الحديث:"العلماء ورثة الأنبياء ..." أي في العلم.
*اصطلاحا: هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء.
* تعريف علم المواريث (علم الفرائض ):
علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها.
2- أسباب الإرث :
1- النسب الحقيقي: لقوله تعالي: " وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله " الأنفال: 75.
2- الزواج الصحيح: ويدخل فيه المطلقة رجعيًا مادامت في عدتها، والمطلقة للمرةالثالثة إذا وجدت قرائن تؤكد أن الطلاق كان بهدف حرمانها من الميراث،وكانت في عدتها، ولم تكن قد رضيت بالطلاق.
3- موانع الإرث:
1- القتل العمد:
الذي يوجب القصاص أو الكفارة عند المالكية، وأيضًا شبه العمد والخطأ عند الجمهور.
2- اختلاف الدين:
فالمسلم لا يرث من غير المسلم،وغير المسلم لا يرث منه.
4- شروط الميراث:
*- موت المورث حقيقة أو حكمًا (كأن يحكم القاضي بموت المفقود) .
*- حياة الوارث حياة حقيقة( أن يكون بين الناس) أو تقديرية ( كالجنين في بطن أمه ).
*- ألا يوجد مانع للإرث.
5- الفرائض وأصحابها:
الفرائض:
جمع فريضة، وهى النصيب الذي قدره الشارع عز وجل للوارث.
أصحابالفرائض:
هم الأشخاص الذين جعل الشارع عز وجل لهم قدرًا معلومًا من التركة وعددهم اثنا عشر(12):
ثمان(08)من الإناث، وهن:
الزوجة - البنت - بنت الابن - الأختالشقيقة - الأخت لأب - الأخت لأم- الأم - الجدة الصحيحة (أم الأب).
أربعة من( 04)الذكور هم:
الأب - الجد الصحيح – الزوج - الأخ لأم.
6- العصبة:عصبة الرجل
لغة: هم بنوه وآباؤهوقرابته الذكور من قبلآبائه. وسموا كذلك لأنهميحمونه ويحوطونه.
اصطلاحا:
بنوالرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحابالفروض أحد، أو يستحقون الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم.
مثل:
الابن وابنه مهما نزل - الأب والجد لأب مهما علا - الأخ (شقيق أو لأب)وأبناؤهما - العم (شقيق أو لأب) وأبناؤهما..
الزوجة - البنت - بنت الابن - الأختالشقيقة - الأخت لأب - الأخت لأم- الأم - الجدة الصحيحة (أم الأب).
أربعة من( 04)الذكور هم:
الأب - الجد الصحيح – الزوج - الأخ لأم.
6- العصبة:عصبة الرجل
لغة: هم بنوه وآباؤهوقرابته الذكور من قبلآبائه. وسموا كذلك لأنهميحمونه ويحوطونه.
اصطلاحا:
بنوالرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحابالفروض أحد، أو يستحقون الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم.
مثل:
الابن وابنه مهما نزل - الأب والجد لأب مهما علا - الأخ (شقيق أو لأب)وأبناؤهما - العم (شقيق أو لأب) وأبناؤهما..
أولا- الربا ومشكلة الفائدة
1- تعريف الربا.
2- مراحل تحريمه
3- القواعد العامة لاستبعاد المبادلات الربوية
4- نوعا الربا: ربا الفضل وربا النسيئة
ثانيا- من المعاملات الجائزة
1ـ المرابحة: تعريفها، مشروعيتها، حكمتها
2ـ بيع التقسيط: تعريفه، حكمه، حكمته
3ـ القراض، تعريفه، حكمه، حكمته
4ـ الصرف : تعريفه ،حكمه ،حكمته
ثالثا- الشركة في الفقه الإسلامي
1ـ تعريفها، مشروعيتها، حكمتها، أنواعها (تعريف وحكم كل نوع)
رابعا- من الطرق المشروعة لانتقال المال
ـ الميراث : تعريفه، دليله، الحكمة منه، أسبابه، موانعه، شروطه، أصحابه الفروض، العصبة
ـ الهبة ـ الوصية ـ الوقف
( التعريف، المشروعية ، الحكمة)
الوحدة رقم17- الربا ومشكلة الفائدة
أولا-تعريف الربا:
لغة : هو الفضل و الزيادة
اصطلاحا : " الزيادة في أحد البدلين المتجانسين من غير أن تقابل الزيادة بعوض"
ثانيا- حكمه:
الربا محرم بالكتاب و السنة و الاجماع فمن الكتاب قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة 275
ومن السنة مارواه جابر-رضي الله عنه-قاللعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه و قال : "هم سواء") رواه مسلم.
أما الإجماع فقد اتفق علماء الأمة الإسلامية على تحريمه.
ثالثا- مراحل تحريم الربا:
نذكر هنا آيات تحريم الربا مرتبة حسب نزولها:
المرحلة الأولى
)(وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله..() الروم 39
المرحلة الثانية
)(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا و أخذهم الربا و قد نهوا عنه) (النساء 160-161
المرحلة الثالثة :
)(يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلكم تفلحون() ال عمران 130
المرحلة الرابعة:
وفيها التحريم القطعي قال تعالى)( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا()البقرة275
رابعا- حكمة تحريمه:
* أنه يسبب العداوة و يقضي على روح التعاون.
* أنه يوجد طبقة مترفة تكسب المال بلا عمل، و طبقة فقيرة مستغلة.
* قطع الطريق عن الاستعمار باعتبار الربا أحد وسائله.
* تجنب العقاب الدنيوي و الأخروي.
* المحافظة على مال المسلم الذي قد يدفعه بدون مقابل.
خامسا- أنواع الربا:
1-ربا الفضل: ) بيع مطعومين او نقدين من جنس واحد مع زيادة احد البدلين عن الآخر(.
أمثلة: *في المطعومات : بيع 10 كلغ من القمح الجيد بـ:12 كلغ من القمح الأقل جودة.
*في النقد : بيع 50 غرام من الذهب الجيد بـ:60غرام من الذهب الأقل جودة ملحوظة:اذ اختلف المطعومان ) قمح بشعير( أو النقدان )ذهب بفضة( جاز التفاضل بشرط الفورية.
2- ربا النسيئة: )الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين مقابل التأجيل(
مثال:أن يعطيه 10.000 دج على أن يرد له 12.000 دج بعد سنة.
سادسا- القواعد العامة لمنع الربا:
القاعدة الأولى:
إذا كان البديلان من نفس الصنف )ذهب بذهب( أو)تمر بتمر( فيشترط هنا شرطان هما:
أ: المساواة في البدلين سواء بسواء
ب: الفورية أي التسليم حالا.
القاعدة الثانية :
إذا كان البديلان من جنسين مختلفين )ذهب بفضة( أو)قمح بشعير(فيشترط هنا الفورية فقط.
القاعدة الثالثة :
في حال تبادل معدن بطعام)ذهب أو فضة مثلا بقمح أو شعير) سقط الشرطان ويعمل بمبدأ الحرية،فيجوز التساوي والتفاضل، فورا أو نسيئة.
الوحدة رقم 18- الشركة في الفقه الإسلامي
أولا- التعريف
لغة: يقال شركة بكسر الشين وسكون الراء أو بفتح الأول وكسر الثاني ومعناها الاختلاط، في الأموال وغيرها،بعقد وبدون عقد.
اصطلاحا :هي اتفاق بين طرفين أو أكثر في نشاط اقتصادي معين ابتغاء الربح.
ثانيا- مشروعيتها
الشركة مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع
فمن الكتاب قوله تعالى:" فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" النساء/12
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فادا خانه خرجت من بينهما " رواه أبو داود.والمعنى أن الله يبارك وينمي مال الشريكين، فإذا خان احدهما الآخر رفعت البركة.
واجمع علماء الأمة الإسلامية على جوازها في العموم وان اختلفوا في بعض أنواعها.
ثالثا- حكمة مشروعيتها
شرع الإسلام الشركة لحاجة الناس إليها وتحقيقا للتعاون بينهم، ولأنهم يكملون بعضهم بعضا، فكم من غني لا يحسن فن تنمية الأموال، وكم من خبير في ذلك لا يملك مالا.
رابعا- اقسام الشركة
الشركة قسمان: شركة الملك وشركة العقد
أ- شركة الأموال
1/شركة العنان
تعريفها: أن يشترك شخصان في مال لهما على أن يتجرا به و الربح بينهما.
حكمها: جائزة عند جميع الفقهاء في عمومها.
2/شركة المفاوضة
تعريفها: لغة: المفاوضة المساواة وقيل من التفويض أي أن يفوض كل شريك الآخر بالتصرف.
اصطلاحا: أن يتعاقد اثنان فأكثر على ان يشتركا في مال على عمل بشروط معينة.
حكمها:شركة المفاوضة جائزة عند أكثر العلماء، لأنها عقد على تجارة بالتراضي والله تعالى يقول:" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.." النساء/29
ب/ شركة الأبدان ( شركة الصنائع):
تعريفها: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل معين و يقتسمون الربح.
حكمها:
جائزة لقوله تعالى ((واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل)). الأنفال.41 فالغانمون شركاء بقتالهم وهو نوع من شركة الأبدان
جـ/ شركة الوجوه ( الذمم ):
وهي أن يشترك وجيهان عند الناس أو أكثر من غير أن يكون لهما رأس مال على ان يشتريا مالا بالنسيئة( المؤجل ) و يبيعاه ثم يوفون ثمنه لأصحابه و ما فضل عن دلك من ربح يكون مشاعا بينهما.
حكمها: باطلة لانعدام المال و العمل و فيها من الغرر لمفاوضة كل شريك للآخر بكسب غير محدود.
الوحدة رقم 19- من المعاملات الجائزة.
( المرابحة ، بيع التقسيط ، القراض ، الصرف ).
أولا: المرابحة:
1- تعريفها: لغة: مصدر ربح وهو الزيادة. اصطلاحا:"بيع ما اشترى بثمنه، وزيادة"وصورتها:أن يقول: بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح 20.000 دج.
ملحوظة:
بيع السلعة برأس المال يسمي بيعَ التولية،أما بيعها بأقل من رأس المال فيسمى المواضعة.
2- مشروعيتها:
المرابحة مشروعة بالصورة التي رأيناها ،فقد روي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يشتري العير (القافلة)فيقول:من يربحني عقلها، من يضع في يدي دينارا..؟
3- الحكمة من مشروعيتها:
لِما فيها من سد لحاجة الناس بشكل أوسع ،ولحل بعض المشكلات الاقتصادية العويصة الحديثة، فمثلا كيف يمكن لبنك لا يتعامل بالربا أن يمول شخصا يريد الاستثمار في مشروع شخصي ـ لا يوجد فيه ربح ولا خسارة، كشراء منزل أو سيارة ـ غير المرابحة؟؟..
ثانيا: بيع التقسيط:
1- تعريفه: هو عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل،يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة،في أوقات معلومة.
2- حكمه:
بيع التقسيط مشروع، والصحيح أن الزيادة في الثمن مقابل التسهيل في الدفع أمر جائز شرعا ،بشرط أن يتفق الطرفان على مدة التأجيل والثمن الإجمالي وكيفية تسديده.
3- الحكمة منه:
هي رفع التضييق والحرج عن الناس فيما فيه منفعة لهم ولا يجلب لهم ضررا،كما أن هذا العقد يتماشى مع ما تقرره العقول السليمة وتؤيده النظريات الاقتصادية المعاصرة من أن للزمن أثره على النقود .
ثالثا:القراض (المضاربة):
1- تعريفه: لغة: القطع.
اصطلاحا:هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما للآخر نقدا ليتاجر له فيه، ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.
2- حكمه : القراض جائز شرعا،لأن الناس كانوا يتعاملون به في حياته صلى الله عليه وسلم دون أن ينكر عليهم، ولإجماع علماء الأمة على جوازه.
3- الحكمة منه:
لما فيه من تبادل للمنافع بين الناس، فقد يكون رب المال عديمَ الخبرة أو الرغبة في المتاجرة، وبالمقابل يكون العامل له رغبة وتجربة في التجارة ولا مال له، فأجاز الشرع تشاركهما لينتفع كل منهما من الآخر.
رابعا: بيع الصرف:
1- تعريفه: لغة:الزيادة ومنه سميت النافلة صرفا، قال صلى الله عليه وسلم: ( من انتسب لغير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)..أي لا نفلا ولا فرضا..
اصطلاحا: هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر. حكمه:اتفق العلماء على جوازه إذا كان مثلا بمثل يدا بيد،أما اذا اختلف الجنسان (ذهب بفضة أو الأورو بالدينار) فتجوز المفاضلة ولا يشترط الا التسليم الفوري.
2-الحكمة من تشريعه
لحاجة الناس إليه ، فمن الناس من عنده نقد فيريد تصريفه إلى عملة أخرى لغرض السفر من بلد إلى آخر للعلاج أو طلبا للعلم أو السياحة وما إلى ذلك..
ملحوظة: العملات المعاصرة(الدينار،الأورو،الدولار)أجناس مختلفة،وعليه يجوز بيعها متفاضلة ويشترط الفورية.
الوحدة رقم 20- ( من الطرق المشروعة لانتقال المال )
الهبة - الوصية - الميراث
◘ الهبة
تعريفه
لغة: هي التبرع والتفضل علىالغير بمال وغيره.
اصطلاحا:
عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض .
مشروعيتها: :الهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع
*الكتاب:
قوله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى" آل عمران92.وقوله:" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" المائدة.02.
* السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم :" تهادوا تحابوا " رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم:" لو دعيت إلي ذراع أو كراع لأجبت لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت " رواه البخاري.
* الإجماع:
أتفق علماء الإسلام على مشروعيتها.
الحكمة من مشروعيتها:
الإسلام يهدف إلى إيجاد المجتمع المتكامل الذي يقوم على أساس من المحبة والود والألفة، والهبة من الوسائل الناجحة التي تحقق هذه المعاني، حيث أن الإنسان مفطور على حب من أكرمه وأحسن إليه.
◘ الوصية
تعريفه
لغة: لها عدة معان، يقال أوصيته باليتيم أي استعطفته عليه، وأوصيته بالصلاة أمرته بها، ووصيت الشيء بالشيء أي وصلته به، لأن الموصي وصل ما كان في حياته بعد مماته.
اصطلاحا: عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته. أو عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
مشروعيتها: الوصيةمشروعة بالقرآن والسنة والإجماع
*الكتاب:
قوله تعالى:" كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين"البقرة : 180
*السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين أراد الوصية بجميع ماله: "... الثلث والثلث كثير،انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس "متفق عليه.
*الإجماع: اجمع العلماء على مشروعيتها.
الحكمة من مشروعيتها:
قد يقصر الإنسان في حق الله تعالى بتركه لأعمال الخير، والوصية وسيلة عظيمة لاستدراك ما فات،كما أنها طريق لتحقيق التكافل الاجتماعي وصلة الأقارب غير الوارثين والتخفيف عن البؤساء والمساكين.
الميراث
تمهيد: أعطىالإسلام الميراث اهتمامًا كبيرًا، وعمل على تحديد الورثة، ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء والكبار دون الصغار، لمافيه من ظلم وجور، وحدد لكل مستحق في التركة حقه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث "رواه أبو داود والترمذي
1- التعريف:
*لغة: مصدر ورث يرث إرثا وميراثا، ومعناه انتقال الشيء من شخص إلى شخص، وقد يكون ماديا كالمال أو معنويا كالعلم والمجد.وفي الحديث:"العلماء ورثة الأنبياء ..." أي في العلم.
*اصطلاحا: هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء.
* تعريف علم المواريث (علم الفرائض ):
علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها.
2- أسباب الإرث :
1- النسب الحقيقي: لقوله تعالي: " وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله " الأنفال: 75.
2- الزواج الصحيح: ويدخل فيه المطلقة رجعيًا مادامت في عدتها، والمطلقة للمرةالثالثة إذا وجدت قرائن تؤكد أن الطلاق كان بهدف حرمانها من الميراث،وكانت في عدتها، ولم تكن قد رضيت بالطلاق.
3- موانع الإرث:
1- القتل العمد:
الذي يوجب القصاص أو الكفارة عند المالكية، وأيضًا شبه العمد والخطأ عند الجمهور.
2- اختلاف الدين:
فالمسلم لا يرث من غير المسلم،وغير المسلم لا يرث منه.
4- شروط الميراث:
*- موت المورث حقيقة أو حكمًا (كأن يحكم القاضي بموت المفقود) .
*- حياة الوارث حياة حقيقة( أن يكون بين الناس) أو تقديرية ( كالجنين في بطن أمه ).
*- ألا يوجد مانع للإرث.
5- الفرائض وأصحابها:
الفرائض:
جمع فريضة، وهى النصيب الذي قدره الشارع عز وجل للوارث.
أصحابالفرائض:
هم الأشخاص الذين جعل الشارع عز وجل لهم قدرًا معلومًا من التركة وعددهم اثنا عشر(12):
ثمان(08)من الإناث، وهن:
الزوجة - البنت - بنت الابن - الأختالشقيقة - الأخت لأب - الأخت لأم- الأم - الجدة الصحيحة (أم الأب).
أربعة من( 04)الذكور هم:
الأب - الجد الصحيح – الزوج - الأخ لأم.
6- العصبة:عصبة الرجل
لغة: هم بنوه وآباؤهوقرابته الذكور من قبلآبائه. وسموا كذلك لأنهميحمونه ويحوطونه.
اصطلاحا:
بنوالرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحابالفروض أحد، أو يستحقون الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم.
مثل:
الابن وابنه مهما نزل - الأب والجد لأب مهما علا - الأخ (شقيق أو لأب)وأبناؤهما - العم (شقيق أو لأب) وأبناؤهما..
الزوجة - البنت - بنت الابن - الأختالشقيقة - الأخت لأب - الأخت لأم- الأم - الجدة الصحيحة (أم الأب).
أربعة من( 04)الذكور هم:
الأب - الجد الصحيح – الزوج - الأخ لأم.
6- العصبة:عصبة الرجل
لغة: هم بنوه وآباؤهوقرابته الذكور من قبلآبائه. وسموا كذلك لأنهميحمونه ويحوطونه.
اصطلاحا:
بنوالرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحابالفروض أحد، أو يستحقون الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم.
مثل:
الابن وابنه مهما نزل - الأب والجد لأب مهما علا - الأخ (شقيق أو لأب)وأبناؤهما - العم (شقيق أو لأب) وأبناؤهما..
- زائرزائر
رد: ملخص الدروس في العلوم شرعية 3 ثانوي
الأربعاء 16 سبتمبر 2009, 17:04
الملف الخامس: القيم الإعلامية والتواصلية:
الوحدة رقم 16: تحليل وثيقة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
أولا- المناسبة والظروف:
قيلت في موسم الحج في التاسع من ذي الحجة يوم عرفة فوق جبل الرحمة في السنة العاشرة وهي آخر حجة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا بد لهذه الخطبة أن تتضمن قضايا الإسلام الكبرى .
ثانيا- تحليل نص الخطبة:
إنها خطبةٌ موجزة.. خطبةَ الوداع تلك.. ولكنها تضمنت الكثير من القيم والمبادئ والممارسات التي جاء الإسلام كي يزرعها في العالم فيحيي بها مواته، ويفجر العيونَ في صحرائه، ويحيل صحراءه المجدبة إلى حديقةٍ غناء يحيا في ظلالها الإنسان سعيداً متوحداً مطمئناً..
إن الرسولَ المعلمَ -صلى الله عليه وسلم- يعلن ها هنا حمايةَ العقيدة الجديدة لدم المسلم ومالهِ. يضع حولهما سياجاً من الحرمة والوقاية إلى يوم الحساب.. ومع حماية مال المسلمِ دعوةٌ لحماية أموال غيره من المسلمين.. إنه الحق العام الذي لن يضيع في حمايته أحد من الناس.. ومع حماية حقوق النفس والأموال مجابهةٌ صريحة للظلم الذي هو نقيضُ الحق.. وهل ثمة من ظلم كالربا والثأر مما غطى على جاهلية العرب من أقصاها إلى أقصاها.. ليس ثمة ربا ولا ثاراتٌ بعد اليوم. وإنه -صلى الله عليه وسلم- يبدأ كعادة الأنبياء والشهداء والصديقين بنفسه وأقربائه أولاً لكي يعطي الإشارة بالأقطة.. وليس بمجرد نظرياتٍ تطرح وكلماتٍ تُقال..
لقد جاء الإسلام لكي يستأصل عبادةَ الشيطان بصيغها الفاضحةِ المنكرةِ ويقضي على سطوته وهيمنتهِ على مقدرات الإنسان وسلوكه ومصيره.. ولكن تبقى ثغراتْ.. ومساربُ.. صغيرةٌ هنا وهناك، قد يعود لكي يتسلل منها مرة أخرى.. ويبدأ نشاطه من جديد، فرسول الله
-صلى الله عليه وسلم- يحذر المسلمين بألاّ يدعوا هذه الفرصة لخصمهم الأبدي .. إبليس.. وأن يقطعوا الطريق عليه ..
وثمة دعوةٌ مترعةٌ بالشفافية والرحمة والمحبة لحماية حق المرأة.. ووضعها في مكانها الكريم .. "إنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله"!!
وثمة تأكيدٌ على ميراث النبوة العظيم الذي سيتركه فيهم، فيمكنهم من مواصلة الحياة الوضيئة التي نقلهم إليها.. كتابِ الله وسنةِ رسوله.. شرط أن يعرفوا كيف يكون الالتزام.. والاعتصام.. وإلاّ فإنه الضياع..
وفي ختام خطبته المترعة بالإنسانية تلك يعلن الرسولُ عليه السلام أخوَّة المسلمين في كل زمان ومكان.. وتلك هي العلامةُ المميزةُ.. الفارقةُ.. للمجتمع الذي بعثه وصنعه الإسلامُ من قلب التمزق والتناحر والصراع. وتلك هي إرادةُ الله (لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ).
ثالثا- الأحكام والتوجيهات التي تضمنتها: يمكن تلخيص الخطبة الى العناصر التالية:
1- تحريم الدماء والأموال، وجعل حرمتها كحرمة الشهر الحرام، والبلد الحرام، ويوم عرفة.
2- إلغاء شعائر الجاهلية وشعاراتها.
3- إبطال الثارات التي كانت بين القبائل في جاهليتهم.
4- وضع الربا الذي كان منتشراً بينهم، وأول ربا وضعه ربا عمه العباس، وذلك ليكون قدوة في هذا الشأن يبدأ بنفسه وآله في تنفيذ الأوامر الربانية، فإن ذلك أدعى لقبول الناس.
5- الوصية بالنساء وبيان مالهن من الحقوق، وما عليهن من الواجبات.
6- الوصية بكتاب الله عز وجل ولزوم التمسك به، ومن لوازم التمسك بالكتاب العمل بسنة النبي.
7- الحذر من طاعة الشيطان : إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ... فاحذروه على دينكم...{
8- التأكيد على مبدأ الإخوة والوحدة الإسلامية: } إنما المؤمنون إخوة... فلا ترجعن بعدى كافراً يضرب بعضكم رقاب بعض...{
9- التأكيد على مبدأ المساواة الإنسانية:} إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب ...{
الوحدة رقم 16: تحليل وثيقة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
أولا- المناسبة والظروف:
قيلت في موسم الحج في التاسع من ذي الحجة يوم عرفة فوق جبل الرحمة في السنة العاشرة وهي آخر حجة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا بد لهذه الخطبة أن تتضمن قضايا الإسلام الكبرى .
ثانيا- تحليل نص الخطبة:
إنها خطبةٌ موجزة.. خطبةَ الوداع تلك.. ولكنها تضمنت الكثير من القيم والمبادئ والممارسات التي جاء الإسلام كي يزرعها في العالم فيحيي بها مواته، ويفجر العيونَ في صحرائه، ويحيل صحراءه المجدبة إلى حديقةٍ غناء يحيا في ظلالها الإنسان سعيداً متوحداً مطمئناً..
إن الرسولَ المعلمَ -صلى الله عليه وسلم- يعلن ها هنا حمايةَ العقيدة الجديدة لدم المسلم ومالهِ. يضع حولهما سياجاً من الحرمة والوقاية إلى يوم الحساب.. ومع حماية مال المسلمِ دعوةٌ لحماية أموال غيره من المسلمين.. إنه الحق العام الذي لن يضيع في حمايته أحد من الناس.. ومع حماية حقوق النفس والأموال مجابهةٌ صريحة للظلم الذي هو نقيضُ الحق.. وهل ثمة من ظلم كالربا والثأر مما غطى على جاهلية العرب من أقصاها إلى أقصاها.. ليس ثمة ربا ولا ثاراتٌ بعد اليوم. وإنه -صلى الله عليه وسلم- يبدأ كعادة الأنبياء والشهداء والصديقين بنفسه وأقربائه أولاً لكي يعطي الإشارة بالأقطة.. وليس بمجرد نظرياتٍ تطرح وكلماتٍ تُقال..
لقد جاء الإسلام لكي يستأصل عبادةَ الشيطان بصيغها الفاضحةِ المنكرةِ ويقضي على سطوته وهيمنتهِ على مقدرات الإنسان وسلوكه ومصيره.. ولكن تبقى ثغراتْ.. ومساربُ.. صغيرةٌ هنا وهناك، قد يعود لكي يتسلل منها مرة أخرى.. ويبدأ نشاطه من جديد، فرسول الله
-صلى الله عليه وسلم- يحذر المسلمين بألاّ يدعوا هذه الفرصة لخصمهم الأبدي .. إبليس.. وأن يقطعوا الطريق عليه ..
وثمة دعوةٌ مترعةٌ بالشفافية والرحمة والمحبة لحماية حق المرأة.. ووضعها في مكانها الكريم .. "إنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله"!!
وثمة تأكيدٌ على ميراث النبوة العظيم الذي سيتركه فيهم، فيمكنهم من مواصلة الحياة الوضيئة التي نقلهم إليها.. كتابِ الله وسنةِ رسوله.. شرط أن يعرفوا كيف يكون الالتزام.. والاعتصام.. وإلاّ فإنه الضياع..
وفي ختام خطبته المترعة بالإنسانية تلك يعلن الرسولُ عليه السلام أخوَّة المسلمين في كل زمان ومكان.. وتلك هي العلامةُ المميزةُ.. الفارقةُ.. للمجتمع الذي بعثه وصنعه الإسلامُ من قلب التمزق والتناحر والصراع. وتلك هي إرادةُ الله (لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ).
ثالثا- الأحكام والتوجيهات التي تضمنتها: يمكن تلخيص الخطبة الى العناصر التالية:
1- تحريم الدماء والأموال، وجعل حرمتها كحرمة الشهر الحرام، والبلد الحرام، ويوم عرفة.
2- إلغاء شعائر الجاهلية وشعاراتها.
3- إبطال الثارات التي كانت بين القبائل في جاهليتهم.
4- وضع الربا الذي كان منتشراً بينهم، وأول ربا وضعه ربا عمه العباس، وذلك ليكون قدوة في هذا الشأن يبدأ بنفسه وآله في تنفيذ الأوامر الربانية، فإن ذلك أدعى لقبول الناس.
5- الوصية بالنساء وبيان مالهن من الحقوق، وما عليهن من الواجبات.
6- الوصية بكتاب الله عز وجل ولزوم التمسك به، ومن لوازم التمسك بالكتاب العمل بسنة النبي.
7- الحذر من طاعة الشيطان : إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ... فاحذروه على دينكم...{
8- التأكيد على مبدأ الإخوة والوحدة الإسلامية: } إنما المؤمنون إخوة... فلا ترجعن بعدى كافراً يضرب بعضكم رقاب بعض...{
9- التأكيد على مبدأ المساواة الإنسانية:} إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب ...{
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى