- youyou17
عدد الرسائل : 2077
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 12/05/2009
الحضانة درس مقرر على السنة الثانية
السبت 29 أغسطس 2009, 18:13
معاملات إسلامية
الحضانة
تعريفها: الحضانة هي القيام بحفظ
الصغير أو الصغيرة، أو المعتوه الذي لا يميز، ولا يستقل بأمره، وتعهده بما
يصلحه، ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا، حتى يقوي
علي النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بما عليه من مسئوليات.
حكمها:
والحضانة واجبة للصغير والصغيرة، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجبت حفاظًا عليه من المهالك والمخاوف.
لمن حق الحضانة:
للأم
حق الحضانة مادام الولد صغيرًا، فعن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا
رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء،
وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال: "أنت أحق به مالم تنكحي[أحمد وأبو داود]
وعن
القاسم بن محمد قال:"كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له
عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصمًا يلعب
بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه علي الدابة، فأدركته جدة
الغلام، فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابني. وقالت
المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خَلِّ بينها وبينه، فما راجعه عمر الكلام.
[مالك].
وقال بعض العلماء: إن الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معًا: حق
الحاضنة، وحق المحضون، وحق الأب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن الجمع بين
الحقوق، وجب العمل بها، وإلا فيعتبر الأوفق للمحضون، وتعتبر أمور- تجبر
الأم علي حضانة ولدها إذا لم يوجد غيرها، أما إذا وجد غيرها فهي الأولي
إلا أن يكون عندها مانع لا يصح أن يأخذ الأب الولد لحضانته من الأم إلا
لأمر شرعي، كأن تكون الأم قد تفسد الولد في التربية، والأب سيصلحه.
ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة:
تقدم
الأم علي الأب في الحضانة، وقد فهم كثير من العلماء من ذلك أنه يقدم أقارب
الأم علي أقارب الأب في الحضانة أيضًا، ورتبوا أصحاب الحقوق في الحضانة
علي النحو التالي: الأم، فإن وجد مانع، فأم الأم وإن علت، فإن وجد مانع
فأم الأب ثم إلي الأخت الشقيقة، ثم إلي الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم بنت
الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، ثم الخالة الشقيقة، فالخالة لأم، فالخالة
لأب، ثم بنت الأخت لأب ثم بنت الأخ الشقيقة فبنت الأخ لأم، فبنت الأخ لأب،
ثم العمة الشقيقة، فالعمة لأم، فالعمة لأب، ثم خالة الأم، فخالة الأب،
فعمة الأم، فعمة الأب، وتقدم الشقيقة علي غيرها في كل ذلك.
فإن لم يكن
للصغير قريبات من هذه المحارم، أو وجدت وليست أهلا للحضانة، انتقلت
الحضانة إلي العصبات من المحارم من الرجال، علي النحو التالي: الأب ثم أب
الأب، وإن علا، ثم إلي الأخ الشقيق، ثم إلي الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب، ثم
العم الشقيق، فالعم لأب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لأب،فإذا لم يوجد
من عصبته من الرجال المحارم أحد، أو وجد وليس فيهم من هو أهل للحضانة،
انتقلت الحضانة إلي محارمه من الرجال غير العصبة، وهم علي النحو التالي.
الجد
لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، ثم
الخال لأب، ثم الخال لأم، فإذا لم يكن للصغير قريب من ذلك كله عين القاضي
له من يقوم بحضانته.
شروط الحضانة:
تنقسم الشروط التي تعتبر في الحضانة إلي ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء، وقسم خاص بالنساء، وقسم خاص بالرجال.
الشروط المشتركة:
يشترط
فيمن له حق الحضانة من الرجال والنساء البلوغ والعقل والقدرة علي تربية
المحضون، واشترط البعض الأمانة والخلق، فيمنع الفاسق والفاسقة من الحضانة،
وقيد بعض علماء الحنفية الفسق الذي يضيِّع الولد، ويري الإمام ابن القيم
أن هذا الشرط غير معتبر لأمور.
1- أن اشتراط العدالة في الحضانة فيه ضياع لأطفال العالم، لمانع ذلك من المشقة علي الأمة.
2- انتزاع الطفل من أبويه بسبب الفسق فيه من عسر وحرج علي الأمة، لأن الفسق منتشر وهو موجود مادامت الحياة باقية.
3- لم يمنع النبي ( ولا أحد من الصحابة فاسقًا في تربية ابنه أو حضانته له.
4- العادة تشهد أن الفاسق يكون حريصًا علي ابنته، فهو يحتاط لها ويحرص علي ما ينفعها.
5- لو كان الفسق مانعًا للحضانة، لاشتهر هذا الأمر بين الأمة لأنه مما تعم به البلوي.
واشترط
الشافعية والحنابلة الإسلام، لأن الحضانة ولاية، ولم يجعل الله ولاية
للكافر علي المؤمن؛ لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
سبيلاً)[النساء: 141]. كما أنه يخشي عليه أن يغير دينه، ويري الأحناف وابن
القاسم من المالكية وأبو ثور أن الحضانة لا يشترط فيها الإسلام لأن مناط
الحضانة الشفقة، وهي لا تختلف باختلاف الدين، لكن الأحناف يشترطون ألا
تكون مرتدة لأن المرتدة تحبس حتى ترجع إلي الإسلام أو تموت في الحبس، كما
أنهم اشترطوا أن يكون الصغير معها حتى سن السابعة، كي لا يتأثر بها في
عقائدها، وأن تغذيه لحم الخنزير وتسقيه الخمر، وقالت المالكية يبقي عندها
مدة الحضانة شرعًا، لكنها تمنع من إطعامه ما حرم الله، أو أن تذهب به إلي
المعابد ونحو ذلك.
شروط خاصة في النساء:
يشترط في المرأة ألا تكون
متزوجة بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم منه، لأن الزوج قد يعامله
بققطة، لانشغالها به عن حق الزوج، ولقول الرسول ( :"أنت أحق به مالم
تنكحي"[أحمد وأبو داود]. فإن كانت قد تزوجت بقريب محرم للمحضون كعمه وابن
عمه فلا يسقط عنها حق الحضانة، وأن تكون ذات رحم محرم كأمه وأخته وجدته،
فلا حضانة لبنات العم والعمة ولا لبنات الخال والخالة بالنسبة للصبي،
خلافًا للحنفية فهم يجوزون ذلك، إلا أن تكون قد امتنعت عن حضانته مجانًا،
بسبب عسر الأب، فإن قبلت أخري الحضانة، سقط حق الأولي، وألا تقيم الحاضنة
بالصغير في بيت يبغضه ويكرهه.
شروط خاصة بالرجال:
يشترط في الرجل
الحاضن أن يكون محرمًا للمحضون إذا كانت أنثي تشتهي، وقد حدد الفقهاء سنها
بسبع سنين، حذرًا من الخلوة بها، وإن لم تبلغ حد الشهوة، أعطيت له بلا
خلاف، وتعطي لغير المحرم إذا لم يوجد غيره وكان مأمون الجانب، وأن يكون
عند الحاضنة من النساء من تقوم علي خدمة المحضون.
شروط حق الحضانة:
يسقط حق الحضانة بأربعة أسباب؛ هي:
1- أن يسافر الحاضن سفر نقلة وانقطاع إلي مكان بعيد، قدره العلماء بمائة وثلاثة وثلاثين كيلو مترًا، فأكثر.
2- أن يكون في جسد الحاضن ضرر كالجنون والجذام والبرص.
3- أن يكون الحاضن فاسقًا غير الأب.
4- أن تتزوج الحاضنة، إلا أن تكون جدة الطفل زوجًا لجده، أو تتزوج الأم عمًا له، فلا يسقط حق الحضانة، لأن الجد أو العم محرم للصغير.
أجر الحضانة:
يري
جمهور الفقهاء غير الأحناف أنه ليس للحاضن أجرة علي الحضانة، سواء كانت
الحاضن أمّا أم غيرها، لأن الأم تستحق النفقة إن كانت زوجة، وغير الأم
نفقتها علي غيرها وهو أبوها، لكن إذا احتاج المحضون إلي خدمة، فللحاضن
الأجرة.
ويري الأحناف أن الأم لا تستحق الأجرة إلا إذا طلقت طلاقًا بائنًا، وانقضت عدتها، أما إذا كانت الحاضنة غير الأم فلها أجرتها.
مدة الحضانة:
يري
الأحناف أن الحاضنة أحق بالغلام حتى يستغني عن خدمة النساء، وقدر زمن
استقلاله بسبع سنين، والحاضنة أحق بالفتاة الصغيرة حتى تبلغ سن الحيض أو
الإنزال أو بعد تسع سنين أو إحدي عشرة سنة، ويري المالكية أن الحضانة
تستمر في الغلام حتى البلوغ، وفي الأنثي إلي الزواج ودخول الزوج بها، ولو
كانت الأم كافرة، وليس هناك تخيير للولد عند الأحناف والمالكية، لأنه قد
يتبع من يتركه يفعل ما يشاء، وليس هو أقدر علي معرفة ما يصلحه، وعند
الشافعية يخير الولد عند سن التمييز، وعند الحنابلة يخير الغلام غير
المعتوه عند سبع سنين، ويكون التخيير شرطين: أن يكون الأبوان أو غيرهما من
أهل الحضانة، فإن كان أحدهما غير أهل للحضانة، فلا تخيير، وألا يكون
الغلام معتوهًا، فإن كان معتوهًا فيعطي للأم ولا يخير.
أما الفتاة إذا بلغت سبع سنين، فالأب أحق بها، ولا تخير، لأن الأب يرعي مصلحتها عند هذه السن أكثر من الأم.
الحضانة
تعريفها: الحضانة هي القيام بحفظ
الصغير أو الصغيرة، أو المعتوه الذي لا يميز، ولا يستقل بأمره، وتعهده بما
يصلحه، ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا، حتى يقوي
علي النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بما عليه من مسئوليات.
حكمها:
والحضانة واجبة للصغير والصغيرة، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجبت حفاظًا عليه من المهالك والمخاوف.
لمن حق الحضانة:
للأم
حق الحضانة مادام الولد صغيرًا، فعن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا
رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء،
وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال: "أنت أحق به مالم تنكحي[أحمد وأبو داود]
وعن
القاسم بن محمد قال:"كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له
عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصمًا يلعب
بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه علي الدابة، فأدركته جدة
الغلام، فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابني. وقالت
المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خَلِّ بينها وبينه، فما راجعه عمر الكلام.
[مالك].
وقال بعض العلماء: إن الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معًا: حق
الحاضنة، وحق المحضون، وحق الأب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن الجمع بين
الحقوق، وجب العمل بها، وإلا فيعتبر الأوفق للمحضون، وتعتبر أمور- تجبر
الأم علي حضانة ولدها إذا لم يوجد غيرها، أما إذا وجد غيرها فهي الأولي
إلا أن يكون عندها مانع لا يصح أن يأخذ الأب الولد لحضانته من الأم إلا
لأمر شرعي، كأن تكون الأم قد تفسد الولد في التربية، والأب سيصلحه.
ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة:
تقدم
الأم علي الأب في الحضانة، وقد فهم كثير من العلماء من ذلك أنه يقدم أقارب
الأم علي أقارب الأب في الحضانة أيضًا، ورتبوا أصحاب الحقوق في الحضانة
علي النحو التالي: الأم، فإن وجد مانع، فأم الأم وإن علت، فإن وجد مانع
فأم الأب ثم إلي الأخت الشقيقة، ثم إلي الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم بنت
الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، ثم الخالة الشقيقة، فالخالة لأم، فالخالة
لأب، ثم بنت الأخت لأب ثم بنت الأخ الشقيقة فبنت الأخ لأم، فبنت الأخ لأب،
ثم العمة الشقيقة، فالعمة لأم، فالعمة لأب، ثم خالة الأم، فخالة الأب،
فعمة الأم، فعمة الأب، وتقدم الشقيقة علي غيرها في كل ذلك.
فإن لم يكن
للصغير قريبات من هذه المحارم، أو وجدت وليست أهلا للحضانة، انتقلت
الحضانة إلي العصبات من المحارم من الرجال، علي النحو التالي: الأب ثم أب
الأب، وإن علا، ثم إلي الأخ الشقيق، ثم إلي الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب، ثم
العم الشقيق، فالعم لأب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لأب،فإذا لم يوجد
من عصبته من الرجال المحارم أحد، أو وجد وليس فيهم من هو أهل للحضانة،
انتقلت الحضانة إلي محارمه من الرجال غير العصبة، وهم علي النحو التالي.
الجد
لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، ثم
الخال لأب، ثم الخال لأم، فإذا لم يكن للصغير قريب من ذلك كله عين القاضي
له من يقوم بحضانته.
شروط الحضانة:
تنقسم الشروط التي تعتبر في الحضانة إلي ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء، وقسم خاص بالنساء، وقسم خاص بالرجال.
الشروط المشتركة:
يشترط
فيمن له حق الحضانة من الرجال والنساء البلوغ والعقل والقدرة علي تربية
المحضون، واشترط البعض الأمانة والخلق، فيمنع الفاسق والفاسقة من الحضانة،
وقيد بعض علماء الحنفية الفسق الذي يضيِّع الولد، ويري الإمام ابن القيم
أن هذا الشرط غير معتبر لأمور.
1- أن اشتراط العدالة في الحضانة فيه ضياع لأطفال العالم، لمانع ذلك من المشقة علي الأمة.
2- انتزاع الطفل من أبويه بسبب الفسق فيه من عسر وحرج علي الأمة، لأن الفسق منتشر وهو موجود مادامت الحياة باقية.
3- لم يمنع النبي ( ولا أحد من الصحابة فاسقًا في تربية ابنه أو حضانته له.
4- العادة تشهد أن الفاسق يكون حريصًا علي ابنته، فهو يحتاط لها ويحرص علي ما ينفعها.
5- لو كان الفسق مانعًا للحضانة، لاشتهر هذا الأمر بين الأمة لأنه مما تعم به البلوي.
واشترط
الشافعية والحنابلة الإسلام، لأن الحضانة ولاية، ولم يجعل الله ولاية
للكافر علي المؤمن؛ لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
سبيلاً)[النساء: 141]. كما أنه يخشي عليه أن يغير دينه، ويري الأحناف وابن
القاسم من المالكية وأبو ثور أن الحضانة لا يشترط فيها الإسلام لأن مناط
الحضانة الشفقة، وهي لا تختلف باختلاف الدين، لكن الأحناف يشترطون ألا
تكون مرتدة لأن المرتدة تحبس حتى ترجع إلي الإسلام أو تموت في الحبس، كما
أنهم اشترطوا أن يكون الصغير معها حتى سن السابعة، كي لا يتأثر بها في
عقائدها، وأن تغذيه لحم الخنزير وتسقيه الخمر، وقالت المالكية يبقي عندها
مدة الحضانة شرعًا، لكنها تمنع من إطعامه ما حرم الله، أو أن تذهب به إلي
المعابد ونحو ذلك.
شروط خاصة في النساء:
يشترط في المرأة ألا تكون
متزوجة بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم منه، لأن الزوج قد يعامله
بققطة، لانشغالها به عن حق الزوج، ولقول الرسول ( :"أنت أحق به مالم
تنكحي"[أحمد وأبو داود]. فإن كانت قد تزوجت بقريب محرم للمحضون كعمه وابن
عمه فلا يسقط عنها حق الحضانة، وأن تكون ذات رحم محرم كأمه وأخته وجدته،
فلا حضانة لبنات العم والعمة ولا لبنات الخال والخالة بالنسبة للصبي،
خلافًا للحنفية فهم يجوزون ذلك، إلا أن تكون قد امتنعت عن حضانته مجانًا،
بسبب عسر الأب، فإن قبلت أخري الحضانة، سقط حق الأولي، وألا تقيم الحاضنة
بالصغير في بيت يبغضه ويكرهه.
شروط خاصة بالرجال:
يشترط في الرجل
الحاضن أن يكون محرمًا للمحضون إذا كانت أنثي تشتهي، وقد حدد الفقهاء سنها
بسبع سنين، حذرًا من الخلوة بها، وإن لم تبلغ حد الشهوة، أعطيت له بلا
خلاف، وتعطي لغير المحرم إذا لم يوجد غيره وكان مأمون الجانب، وأن يكون
عند الحاضنة من النساء من تقوم علي خدمة المحضون.
شروط حق الحضانة:
يسقط حق الحضانة بأربعة أسباب؛ هي:
1- أن يسافر الحاضن سفر نقلة وانقطاع إلي مكان بعيد، قدره العلماء بمائة وثلاثة وثلاثين كيلو مترًا، فأكثر.
2- أن يكون في جسد الحاضن ضرر كالجنون والجذام والبرص.
3- أن يكون الحاضن فاسقًا غير الأب.
4- أن تتزوج الحاضنة، إلا أن تكون جدة الطفل زوجًا لجده، أو تتزوج الأم عمًا له، فلا يسقط حق الحضانة، لأن الجد أو العم محرم للصغير.
أجر الحضانة:
يري
جمهور الفقهاء غير الأحناف أنه ليس للحاضن أجرة علي الحضانة، سواء كانت
الحاضن أمّا أم غيرها، لأن الأم تستحق النفقة إن كانت زوجة، وغير الأم
نفقتها علي غيرها وهو أبوها، لكن إذا احتاج المحضون إلي خدمة، فللحاضن
الأجرة.
ويري الأحناف أن الأم لا تستحق الأجرة إلا إذا طلقت طلاقًا بائنًا، وانقضت عدتها، أما إذا كانت الحاضنة غير الأم فلها أجرتها.
مدة الحضانة:
يري
الأحناف أن الحاضنة أحق بالغلام حتى يستغني عن خدمة النساء، وقدر زمن
استقلاله بسبع سنين، والحاضنة أحق بالفتاة الصغيرة حتى تبلغ سن الحيض أو
الإنزال أو بعد تسع سنين أو إحدي عشرة سنة، ويري المالكية أن الحضانة
تستمر في الغلام حتى البلوغ، وفي الأنثي إلي الزواج ودخول الزوج بها، ولو
كانت الأم كافرة، وليس هناك تخيير للولد عند الأحناف والمالكية، لأنه قد
يتبع من يتركه يفعل ما يشاء، وليس هو أقدر علي معرفة ما يصلحه، وعند
الشافعية يخير الولد عند سن التمييز، وعند الحنابلة يخير الغلام غير
المعتوه عند سبع سنين، ويكون التخيير شرطين: أن يكون الأبوان أو غيرهما من
أهل الحضانة، فإن كان أحدهما غير أهل للحضانة، فلا تخيير، وألا يكون
الغلام معتوهًا، فإن كان معتوهًا فيعطي للأم ولا يخير.
أما الفتاة إذا بلغت سبع سنين، فالأب أحق بها، ولا تخير، لأن الأب يرعي مصلحتها عند هذه السن أكثر من الأم.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى